الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: حُكم مسْح جميع الرَّأس


يجب مسْحُ الرَّأس كلِّه واستيعابُه، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة في المشهور ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/359)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (1/259). ، والحنابلة على الصَّحيح ((الإنصاف)) للمرداوي (1/161)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/93). ، وبه قال المُزنيُّ من الشَّافعيَّة ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/114). ، وبعض الظَّاهريَّة قال ابن عبدِ البَرِّ: (واختلف أصحاب داود؛ فقال بعضهم: مسْح الرأس كلِّه واجبٌ فرضًا، كقول مالك). ((الاستذكار)) (1/132). ، واختاره ابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (اتَّفق الأئمَّة كلُّهم على أنَّ السُّنة مسحُ جميع الرَّأس، كما ثبت في الأحاديث الصَّحيحة والحسنة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ الذين نقلوا وضوءَه لم يَنقُل عنه أحدٌ منهم أنَّه اقتصر على مسحِ بعضِ رأسِه، وما يذكره بعض الفقهاء- كالقدوري في أول مختصره وغيره- أنه توضأ ومسح على ناصيته: إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة: "أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضأ عام تبوك ومسَحَ على ناصيته" ولهذا ذهب طائفةٌ من العلماء إلى جواز مسحِ بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقولٌ في مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسْحِ جَميعِه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصَّحيح؛ فإنَّ القرآن ليس فيه ما يدلُّ على جوازِ مسح بعض الرَّأسِ؛ فإنَّ قَولَه تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ **المائدة: 6** نظير قوله: فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم **المائدة: 6**). ((مجموع الفتاوى)) (21/122، 123). ، والألبانيُّ قال الألبانيُّ: (مسْحُ الرَّأس كلِّه فرضٌ). ((الثمر المستطاب)) (1/10). ، وابن باز قال ابن باز: (الواجبُ مسحُه كلِّه؛ كان النبيُّ يمسحُه كلَّه، عليه الصَّلاة والسَّلام، فعلينا أن نتأسَّى به عليه الصَّلاة والسَّلام، فالواجب مسْح الرَّأس كلِّه مع الأذنين). ((فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر)) (5/106). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (لو مسح بناصِيَته فقط دون بقيَّة الرَّأس، فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ **المائدة: 6** ولم يقل: (ببعض رؤوسِكم)، والباء في اللُّغة العربيَّة لا تأتي للتبعيضِ أبدًا). ((الشرح الممتع)) (1/187).
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ الباءَ في قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ليسَتْ للتبعيض، وإنَّما هي للإلصاقِ، وهي لا تدخُلُ إلَّا لفائدةٍ، فإذا دخلَت على فعلٍ يتعدَّى بنفسِه أفادت قدرًا زائدًا، فإذا قيل: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ضُمِّن المسحُ معنى الإلصاق، فأفاد أنَّكم تُلصِقون برؤوسِكم وبوجوهِكم شيئًا بهذا المسحِ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/123، 124). ، فأفاد عمومُ الآيةِ مسحَ جميعِ الرَّأس ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/187).
2- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ لفظَ المسحِ في آيةِ التيمُّمِ، مثلُ لفظِ المسحِ في آية الوضوء، فإذا كانت آيةُ التيمُّم لا تدلُّ على مسحِ البَعضِ، مع أنَّه بدلٌ عن الوضوءِ، كان في مسحِ الوضوءِ أَوْلى وأحْرى لفظًا ومعنًى ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/123، 125).
ثانيًا: السُّنة المستفيضةُ مِن عمَل رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمسْح رأسِه في الوُضوءِ، ومِن ذلك:
1- عن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفرٍ، فتوضَّأ، فغَسل وجهَه ثلاثًا، ويديه مرَّتين مرَّتين، ومسَح برأسه، فأَقْبل به وأدْبَر )) رواه البخاري (197) واللفظ له، ومسلم (235).
وفي رواية: ((فأقْبل بهما وأدْبَر؛ بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتى ذهَب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه )) رواه البخاري (185) واللفظ له، ومسلم (235).
2- عن حُمران مولى عُثمان أخبره أنَّه رأى عُثمان بن عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرارٍ، فغسلهما، ثمَّ أدخل يمينَه في الإناءِ، فمضمضَ واستنشق، ثمَّ غسَل وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المرفَقينِ ثلاثَ مِرار، ثمَّ مسحَ برأسه، ثمَّ غسل رِجليه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكعبَين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتينِ لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّم مِن ذَنبِه )) رواه البخاري (159)، ومسلم (226).

انظر أيضا: