مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتابُ الزَّكاةِ
  4. الباب الرابع: زكاةُ الأنعامِ
  5. الفصل الأوَّل: تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها
  6. المبحث الثاني: زكاة الأنعام
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

المطلب الخامس: حُكمُ زكاةِ غيرِ بهيمةِ الأنعامِ كالخَيلِ التشكيل

محتويات الصفحة:


لا زكاةَ في غيرِ بهيمةِ الأنعامِ إلَّا أن تكونَ مُعَدَّةً للتِّجارة، والخيلُ وغيرُها في ذلك سواءٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/488)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/94). ، والشافعيَّة ((الشرح الكبير)) للرافعي (5/315)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/369). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/35)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/463). ، والظَّاهِريَّة ((المحلى)) لابن حزم (5/209، 229 رقم 641). ، وهو قولُ أبي يوسف، ومحمَّدِ بنِ الحسن ((شرح معاني)) الآثار للطحاوي (2/27)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/266). ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا أعلم أحدًا مِن فقهاء الأمصارِ أوجَبَ الزَّكاةَ في الخيل إلَّا أبا حنيفةَ؛ فإنَّه أوجبها في الخيل السائمة... وقد جاء بعده صاحباه في ذلك أبو يوسف ومحمَّد فقالا: لا زكاةَ في الخيل سائمةً وغيرَها، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي، وسائِرِ العلماء) ((الاستذكار)) (3/237، 239). وقال ابنُ قدامة: (لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، في قول أكثَرِ أهلِ العِلم. وقال أبو حنيفة: في الخَيلِ الزَّكاة، إذا كانت ذكورًا وإناثًا، وإن كانت ذكورًا مفردةً، أو إناثًا مفردة، ففيها روايتان، وزكاتها دينارٌ عن كلِّ فرسٍ، أو ربع عُشرِ قيمتها، والخِيَرة في ذلك إلى صاحِبِها، أيُّهما شاء أخرَجَ). ((المغني)) (2/463). .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلِمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ )) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982) واللفظ له. .
2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((قد عفوتُ لكم عن صَدقةِ الخيْلِ والرَّقيقِ )) رواه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (5/37)، وأحمد (1/92) صحَّحه البخاري كما في ((سنن الترمذي)) (3/16)، وصحَّح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (2/945)، وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/93)، وحسَّنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/347)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (620). .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ 
عن حارثةَ بن مُضرِّب، قال: (جاء ناسٌ من أهل الشَّامِ إلى عُمَرَ، فقالوا: إنَّا قد أصبْنا مالًا وخيلًا ورقيقًا، نُحِبُّ أن يكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعلُه، فاستشار أصحابَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيهم عليٌّ، فقال: هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخَذون بها مِن بعدِك. قال أحمد: فكان عُمَرُ يأخُذُ منهم، ثم يَرزُقُ عبيدَهم) رواه أحمد (1/14) (82)، وابن خزيمة (4/30) (2290)، والدارقطني (2/126)، والحاكم (1/557)، والبيهقي (4/118) (7664). صحَّح إسناده ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (2/939)، وجوَّد إسناده وقواه ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/248)، والبُوصِيريُّ في ((إتحاف الخِيَرة المهرة)) (3/13)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (1/57). .
أوجه الدَّلالة:
الوجه الأوَّل: أنَّ قوله: (ما فعله صاحباي) يعني: النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبا بكرٍ، ولو كان واجبًا لَمَا تركَا فِعلَه.
الوجه الثَّاني: أنَّ عُمَرَ امتنع مِن أخْذها، ولا يجوز له أن يمتَنِعَ مِنَ الواجِبِ.
الوجه الثالث: قول عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخذون بها مِن بعدك)، فسمَّاها جزيةً إن أُخِذوا بها، وجعَل حُسنَها مشروطًا بعدَمِ أخذِهم بها مِن بَعدِه، فيدلُّ على أنَّ أخْذَهم بذلك غيرُ جائزٍ.
الوجه الرَّابع: استشارةُ عُمَرَ أصحابَه في أخْذه، ولو كان واجبًا لَمَا احتاج إلى الاستشارة.
الوجه الخامس: أنَّه لم يُشِر عليه بأخْذه أحدٌ سوى عليٍّ، بهذا الشَّرطِ الذي ذكره، ولو كان واجبًا لأشاروا به.
الوجه السَّادس: أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عوَّضَهم عنه رِزقَ عبيدِهم، والزَّكاةُ لا يُؤخَذُ عنها عِوَضٌ ((المغني)) لابن قدامة (2/464). .
ثالثًا: أنَّ عدمَ تحديد نِصابٍ في الخيلِ ونحوه من قِبل الشَّارِعِ؛ دليلٌ على أنَّه ليس فيه الزَّكاة، ولو كانت الزَّكاةُ واجبةً فيه لبيَّنَ أنصِبَتَها كما بيَّنه في بقيَّةِ أنواع المواشي ((المحلى)) لابن حزم (5/227- 229 رقم 641)، ((فقه الزَّكاة للقرضاوي)) (1/227). .
رابعًا: أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب إلَّا بدليلٍ، ولا دليلَ فيها ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/168). .

انظر أيضا:
  • المطلب الأوَّل: حُكم زكاة الأنعام.
  • المطلب الثاني: بَقَرُ الوَحشِ.
  • المطلب الثالث: ما تولَّدَ مِنَ الأهليِّ والوحشِيِّ.
  • المطلب الرابع: زكاةُ الجواميسِ.

  • الهوامش
    22 22
    • أسماء الفائزين - مسابقة الدرر - رجب 1442هـ ...
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • بلغ ولو آية ...
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ