الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: ما تولَّدَ مِنَ الأهليِّ والوحشِيِّ


اختلف أهل العِلم في زكاةِ المتولِّدِ مِنَ الأهليِّ والوحشيِّ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الشافعيَّة ، والمالكيَّة على المشهورِ ، وبه قال داودُ الظاهريُّ ، واختاره ابنُ قُدامةَ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه ليس في أخْذ الزَّكاة منها نصٌّ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ صحيحٌ، فلا تتناوَلُه نصوصُ الشَّرعِ
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الإيجابِ
ثالثًا: أنَّ هذا الحيوانَ يتركَّبُ مِن جِنسِ ما لا يوجِبُ الزَّكاةَ، وما يوجِبُ الزَّكاة؛ فلا تجِبُ فيه كالنقد المغشوشِ
رابعًا: أنَّ المتولِّد منهما لا يجزئُ في الأضحيَّة، فكذا لا تجِبُ فيه الزَّكاة
خامسًا: أنَّ المتولِّدَ بين شيئينِ ينفرِد باسمِه وجِنسِه وحُكمِه عنهما، كالبَغلِ المتولِّد بين الفَرَس والحِمار
القول الثاني: تجِبُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة ، وقولٌ للمالكيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: حصولُ الماليَّة بها
ثانيًا: احتياطًا وتغليبًا للإيجابِ
ثالثًا: أنَّه متولِّدٌ بين ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، وما لا تجِبُ فيه، فوجبتْ فيها الزَّكاةُ، كالمتولِّدِ بين سائمةٍ ومعلوفةٍ

انظر أيضا:

  1. (1) قال الحطَّاب: (كما إذا ضَربت فحول الظباء في إناث الغنم، أو العكس أو ضَربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسيِّ منها، أو العكس). ((مواهب الجليل)) (3/82).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/369)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/339).
  3. (3) ((الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي)) (1/432)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/95).
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((المجموع)) للنووي (5/338).
  5. (5) ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
  6. (6) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/252).
  7. (7) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/369).
  8. (8) ((الذخيرة)) للقرافي (3/95).
  9. (9) ((المجموع)) للنووي (5/338)، ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
  10. (10) ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
  11. (11) ((الفروع)) لابن مفلح (4/34)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
  12. (12) ((الذخيرة)) للقرافي (3/95)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) للدسوقي (1/432).
  13. (13) ((الذخيرة)) للقرافي (3/95).
  14. (14) ((المغني)) لابن قدامة (2/446).
  15. (15) ((المغني)) لابن قدامة (2/446).