الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: بَقَرُ الوَحشِ


لا تَجِبُ الزَّكاةُ في بَقَرِ الوحش، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو روايةٌ عن أحمد ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: أنَّها لا تُجزِئُ في الضَّحايا والهدايا، فلا تجِبُ فيها الزَّكاةُ؛ قياسًا على الظِّباءِ
ثانيًا: أنَّ اسمَ البَقَرِ لا ينصرف إليها عند الإطلاقِ
ثالثًا: أنَّ وجودَ نِصابٍ مِنَ بقرِ الوَحشِ موصوفًا بصفةِ السَّومِ حولًا، لا وجودَ له
رابعًا: أنَّ بقَرَ الوَحشِ ليست من بهيمةِ الأنعام؛ فلا تجِبُ فيها الزَّكاة، كسائر الوحوش، وسرُّ ذلك أنَّ الزَّكاة إنما وجبَتْ في بهيمة الأنعام دون غيرها؛ لكثرةِ النَّماءِ فيها مِن دَرِّها ونَسلِها، وكثرةِ الانتفاع بها، لكثرَتِها وخفَّةِ مَؤُونَتِها، وهذا المعنى يختصُّ بها، فاختصَّت الزَّكاةُ بها دون غيرِها

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/280).
  2. (2) ((منح الجليل)) لعليش (2/4، 5)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/94).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/368)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/44).
  4. (4) قال ابنُ قدامة: (اختلفَتِ الروايةُ في بقَرِ الوَحشِ؛ فرُوِيَ أنَّ فيها الزَّكاةَ. اختاره أبو بكر؛ لأنَّ اسمَ البَقَرِ يشملها، فيدخل في مطلق الخَبَرِ. وعنه لا زكاة فيها. وهي أصحُّ، وهذا قولُ أكثَرِ أهل العِلم). ((المغني)) (2/444، 445).
  5. (5) قال ابنُ قدامة: (هذا قول أكثر أهل العِلم) ((المغني)) (2/445).
  6. (6) ((الذخيرة)) للقرافي (3/94)، ((الكافي)) لابن قدامة (1/383).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/263)، ((المغني)) لابن قدامة (2/445).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (2/445).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (2/445).