الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: زكاةُ الجواميسِ


تجب زكاةُ الجواميسِ؛ لكونِها مِنَ البَقَرِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:   
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر ، وابنُ عَبدِ البَرِّ ، وابنُ قُدامةَ

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ حُكمَ الجواميسِ حُكمُ البقر). ((الإجماع)) (ص: 45).
  2. (2) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماءِ في أنَّ الضَّأنَ والمَعزَ يُجمعان، وكذلك الإبِلُ كُلُّها على اختلاف أصنافها إذا كانت سائمةً، والبقَرُ والجواميسُ كذلك). ((الاستذكار)) (3/191).
  3. (3) قال ابنُ قدامة: (والجواميسُ كغيرها من البَقَرِ، لا خلاف في هذا نعلَمُه. وقال ابنُ المُنْذِر: أجمَعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه من أهل العِلم على هذا). ((المغني)) (2/444).