الموسوعة الفقهية

المطلب السابع: زكاةُ مالِ الشُّركاءِ


لا يجِبُ على أحدِ الشَّريكينِ زكاةٌ حتى يكون لكلِّ واحدٍ منهما نِصابٌ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحَنابِلَة ، والشافعيِّ في القديمِ ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صدقةٌ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه لَمَّا كان مفهومُ اشتراط النِّصابِ إنَّما هو الرِّفقُ، فواجِبٌ أن يكون النِّصَابُ مِن شَرطِه أن يكون لمالكٍ واحدٍ
2- عن أنسٍ: أنَّ أبا بكرٍ كتبَ له فريضةَ الصَّدقَةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولا يُجمَع بين مُتفَرِّق، ولا يُفرَّق بين مُجتَمِع؛ خشيةَ الصَّدَقةِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الجَمعَ بين المتفرِّقِ إنما يكون في الماشِيَةِ؛ لأنَّ الزَّكاة تقِلُّ بجمعها تارةً، وتكثُرُ أخرى، وسائرُ الأموالِ تجِبُ فيها فيما زاد على النِّصابِ بحسابِه؛ فلا أثَرَ لجَمعِها
ثانيًا: أنَّ الخُلطةَ إنَّما تصحُّ في المواشي؛ لأنَّ فيها منفعةً بإزاءِ الضَّرَرِ، وفي غيرها لا يُتصوَّر غيرُ الضَّررِ؛ لأنَّه لا وَقَصَ فيها بعد النِّصابِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (3/195)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/280).
  2. (2) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/316)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/127)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/118).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/196) ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/462).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (5/450).     المالكيَّة والحَنابِلَة والشافعي في القديم لا تؤثِّر الخلطة عندهم إلَّا في المواشي.
  5. (5) قال ابنُ قدامة: (إذا اختلطوا في غير السَّائمة، كالذَّهَب والفضَّة وعروض التِّجارة والزُّروع والثِّمار، لم تؤثِّر خلطَتَهم شيئًا، وكان حُكمُهم حُكمَ المنفردين. وهذا قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم) ((المغني)) (2/462).
  6. (6) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
  7. (7) ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/258).
  8. (8) رواه البخاري (6955).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (2/463).
  10. (10) الوَقَص- بفتحتين، وقد تُسكَّن القاف -: هو ما بين الفريضتينِ مِن نُصُبِ الزَّكاة، ممَّا لا شيءَ فيه. ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (2/668).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (5/450).