الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: المكانُ الذي يُقوِّم فيه التاجرُ عروضَه التِّجارية (بلد المال أو بلد المالك)


العِبرةُ بمكانِ المالِ لا المالِكِ، فيُقَوَّمُ فيه وتُخرَجُ زكاتُه فيه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/180)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/118)، ويُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (8/483). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي(2/264).
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: أنَّ سَببَ وجوبِ الزَّكاةِ هو المال؛ بدليلِ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، فوجب إخراجها حيث وُجِد السَّبَبُ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/264).
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنون مع أنَّهما ليسا من أهل الخطابِ ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447).
ثالثًا: أنَّه إذا هلك المال سقطت الزَّكاةُ، فاعتبِرُ مكانُه ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447).

انظر أيضا: