الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: المكانُ الذي يُقوِّم فيه التاجرُ عروضَه التِّجارية (بلد المال أو بلد المالك)


العِبرةُ بمكانِ المالِ لا المالِكِ، فيُقَوَّمُ فيه وتُخرَجُ زكاتُه فيه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: أنَّ سَببَ وجوبِ الزَّكاةِ هو المال؛ بدليلِ قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، فوجب إخراجها حيث وُجِد السَّبَبُ
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تجِبُ في مالِ الصَّغيرِ والمجنون مع أنَّهما ليسا من أهل الخطابِ
ثالثًا: أنَّه إذا هلك المال سقطت الزَّكاةُ، فاعتبِرُ مكانُه

انظر أيضا:

  1. (1) ((الفتاوى الهندية)) لمجموعة علماء برئاسة نظام الدين البلخي (1/180)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/219).
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/118)، ويُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (8/483).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/144)، ((كشاف القناع)) للبهوتي(2/264).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/264).
  5. (5) ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447).
  6. (6) ((الندوة الثانية لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 447).