الموسوعة الفقهية

البمحث الرَّابع: حُكم الخِتان


المطلب الأوَّل: حُكم الخِتان للرِّجال
الخِتانُ واجبٌ في حقِّ الرِّجالِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحنابلة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ عُثيمين ، وبه صدَرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة ، وهو قولُ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ [النحل: 123]
وجه الدَّلالة:
أنَّ من شريعةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وملَّتِه التي أُمِرْنا باتِّباعِها؛ الخِتانَ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اختَتَن إبراهيمُ النبيُّ عليه السَّلام وهو ابن ثمانين سَنَةً بالقَدُّومِ ))
وجه الدَّلالة:
 أنَّنا أُمِرنا باتِّباعِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومِن شريعَتِه الختانُ
ثالثًا: من الآثار
عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الأَقلَفُ لا تجوزُ شَهادَتُه، ولا تُقبَلُ له صلاةٌ، ولا تُؤكَلُ له ذبيحةٌ)
وجه الدَّلالة:
 أنَّ الأَقلَفَ هو الذي لم يَختَتنْ، وباختتانِه تجوزُ شهادتُه، وتُقبَلُ صلاتُه، وتُؤكَل ذَبيحتُه، وهذا لا يكونُ إلَّا في ترْك واجبٍ متحتِّم
رابعًا: أنَّ بقاء قُلْفةِ الرَّجُلِ دونَ خِتانٍ، يحبِسُ النَّجاسةَ، ويمنَعُ صِحَّة الصَّلاة؛ فإنَّ القُلفةَ تَستُرُ الذَّكرَ كُلَّه فيصيبُها البَولُ، ولا يُمكِنُ الاستجمارُ لها، فوجبَ إزالتُها؛ ولهذا منَع جماعةٌ من السَّلف والخَلَف إمامتَه، وإنْ كان معذورًا في نفْسه، فإنَّه بمنزلةِ مَن به سَلَسُ البَولِ ونحوِه
خامسًا: أنَّ الخِتانَ مِن أظهَرِ شَعائِرِ المُسلمينَ، التي يُفرَّقُ بها بين المُسلِمِ وغَيرِه، فكان واجبًا كسائِرِ شعائِرِهم، وهو مَيزةٌ بين المُسلمين وغيرِهم، حتى كان المسلمونَ يَعرِفون قتلاهم في المعارك بالخِتان، ولا يكادونَ يَعدُّون الأَقْلَفَ منهم، وإذا كان الخِتانُ ميزةً، فهو واجبٌ؛ لوجوبِ التَّمييزِ بين الكافِرِ والمُسلِمِ
سادسًا: أنَّ الخِتانَ قَطْعُ شَيءٍ من البَدَن، وقطعُ شيءٍ من البدَنِ حرامٌ، والحرامُ لا يُستباحُ إلَّا لشيءٍ واجبٍ، فعلى هذا يكون الختانُ واجبًا، ولو لم يكن واجبًا لم يجُزْ، كقَطعِ الأُصبَع؛ فإنَّ قَطعَها إذا كانت سليمةً لا يجوزُ إلَّا إذا وجبَ بالقِصاصِ
سابعًا: أنَّ الخِتانَ لو لم يكنْ واجبًا، لَما جاز كشفُ العورةِ مِن أجْلِه، ولَما جاز نظَرُ الخاتِنِ إليها، وكلاهما حرامٌ
المطلب الثَّاني: حُكمُ الخِتانِ للنِّساءِ
الخِتانُ مُستحبٌّ في حقِّ النِّساءِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، وقولٌ للشَّافعيَّة ، وقولٌ للحنابلةِ ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ ، وابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَربعِ، ومسَّ الخِتانُ الختانَ، فقد وَجَب الغُسلُ ))
وجه الدَّلالة:
 أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّ النِّساءَ كُنَّ يختتنَّ
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((الفِطرة خمسٌ: الخِتان، والاستحداد، وقصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظْفار، ونتْفُ الآباط ))
وجه الدَّلالة:
 أنَّ الحديثَ يعمُّ الرِّجالَ والنِّساء
ثانيًا: أنَّ الخِتان في حقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ مِن شروطِ الصَّلاةِ، وهي الطَّهارة؛ وذلك لأنَّه إذا بقيت القُلْفة، فإنَّ البولَ إذا خرج مِن ثُقب الحَشَفة بقِي وتجمَّع في القُلفةِ، وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو التِهاب، أو لكونه كلَّما تحرَّك خرج منه شيءٌ فينتجَّس بذلك، أمَّا المرأةُ؛ فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة أنَّه يُقلِّل من غُلمَتِها- أي: شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ، وليس من باب إزالةِ الأذى

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (1/297، 300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/202).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/80)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109).
  3. (3) قال ابنُ تيمية: (يجبُ الختانُ إذا وَجَبت الطهارةُ والصَّلاة، ويَنبغي إذا راهَقَ البلوغَ أن يَختِتن، كما كانت العرب تفعل؛ لئلَّا يبلُغَ إلَّا وهو مختونٌ) ((الفتاوى الكبرى)) (5/302).
  4. (4) قال ابن عثيمين: (أقرَبُ الأقوال: أنَّه واجِبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء). ((الشرح الممتع)) (1/164).
  5. (5) جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة برئاسة ابن باز: (هو واجبٌ في حقِّ الرِّجال؛ لأمْرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك، فقد صحَّ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولُه لِمَن أسلم: ألْقِ عنك شَعْرَ الكُفرِ، ثم اختَتِن). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الثانية)) (4/42).
  6. (6) قال ابن قدامة: (فأمَّا الخِتان، فواجبٌ على الرِّجال، ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء، وليس بواجب عليهنَّ؛ هذا قولُ كثيرٍ من أهلِ العِلمِ) ((المغني)) (1/64).
  7. (7) ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 163).
  8. (8) القدُّوم: الأكثرون رَوَوه بتشديد الدَّال، وعلى هذا هو اسمُ مكانٍ بالشَّام، ورواه جماعة بالتَّخفيفِ، وقيل: إنَّه قولُ أكثَرِ أهل اللُّغة، واختلفوا على هذا؛ فقيل: المرادُ به أيضًا موضِعٌ بالشَّام، وأنَّه يجوز فيه التَّشديد والتخفيف، وقال الأكثرون: المراد به آلةُ النَّجَّار، وهي مخفَّفة لا غيرُ، وجمعُها قُدُمٌ. ((المجموع)) للنووي (1/297، 298)، ويُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (2/492).
  9. (9) رواه البخاري (3356)، ومسلم (2370)، واللفظ له.
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (1/297).
  11. (11) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (7/339). صحَّح إسناده ابنُ حجر في ((الدراية)) (2/173).
  12. (12) قال الإمام أحمد: (كان ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما يُشدِّد في الختان، ورُوي عنه: لا حجَّ ولا صلاةَ؛ يعني: إذا لم يختتِنْ). ينظر: ((شرح السنة)) للبغوي (12/110)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/43).
  13. (13) ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 167)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117).
  14. (14) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 165، 166، 168)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117).
  15. (15) ((المجموع)) للنووي (1/300)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117).
  16. (16) ((شرح السنة)) للبغوي (12/110)، ((المجموع)) للنووي (1/297، 299)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 166)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117).
  17. (17) ((حاشية ابن عابدين)) (6/371)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/63).
  18. (18) ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/395)، ((حاشية الدسوقي)) (2/126).
  19. (19) ((المجموع)) للنووي (1/300)، وينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (2/70).
  20. (20) ((الفروع)) لابن مفلح (1/156)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/97).
  21. (21) قال الشوكانيُّ: (الحقُّ أنَّه لم يَقمْ دليلٌ صحيحٌ يدلُّ على الوُجوبِ، والمتيقَّنُ السُّنيَّةُ كما في حديث: ((خمسٌ مِن الفِطرةِ)) ونحوه، والواجِبُ الوقوفُ على المتيقَّنِ إلى أن يقومَ ما يُوجِبُ الانتقالَ عنهـ). ((نيل الأوطار)) (1/146).
  22. (22) قال ابن باز: (خِتان البناتِ سُنَّة، إذا وُجِد طبيبٌ يُحسِن ذلك، أو طبيبةٌ تُحسِن ذلك؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الفِطرةُ خمسٌ: الخِتان، والاستحدادُ، وقصُّ الشَّاربِ، وقَلْم الأظفارِ، ونتْفُ الآباط)) ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/47).
  23. (23) قال ابن عثيمين: (أقرَبُ الأقوالِ: أنَّه واجِبٌ في حقِّ الرِّجالِ، سُنَّةٌ في حقِّ النِّساءِ. ووجهُ التَّفريقِ بينهما: أنَّه في حقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعودُ إلى شرْطٍ مِن شُروطِ الصَّلاةِ، وهي الطَّهارة، لأنَّه إذا بقِيَت هذه الجلدةُ، فإنَّ البَولَ إذا خرجَ مِن ثُقبِ الحَشَفةِ بقِي وتجمَّع، وصار سببًا في الاحتراقِ والالتهابِ، وكذلك كلَّما تحرَّك، أو عصَرَ هذه الجلدةَ خرَج البولُ وتنجَّسَ بذلك. وأمَّا في حقِّ المرأة، فغايةُ فائدتِه: أنه يُقلِّلُ مِن غُلمَتِها- أي: شَهوتِها- وهذا طلَبُ كَمالٍ، وليس من بابِ إزالةِ الأذى، ولا بدَّ من وجودِ طبيبٍ حاذِقٍ يعرِف كيف يَختنُ، فإن لم يوجَدْ فإنَّه يختِنُ نفْسَه إذا كان يُحسِنُ، وإبراهيمُ عليه السَّلام ختَن نفْسَهـ). ((الشرح الممتع)) (1/164-165).
  24. (24) قال العراقيُّ: (فذهب أكثرُ العلماءِ إلى أنَّه سُنَّة وليس بواجبٍ، وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ وبعضِ أصحاب الشَّافعيِّ) ((طرح التثريب)) (2/75). وقال ابنُ حجر: (ذهب أكثرُ العُلَماءِ وبعض الشافعيَّة إلى أنَّه ليس بواجبٍ) ((فتح الباري)) (10/341). وقال ابن قدامة: (فأمَّا الختانُ، فواجِبٌ على الرِّجالِ، ومَكرُمةٌ في حقِّ النِّساء، وليس بواجبٍ عليهنَّ؛ هذا قولُ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ) ((المغني)) (1/64).
  25. (25) رواه مسلم (349).
  26. (26) ((المغني)) لابن قدامة (1/64), ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/44).
  27. (27) رواه البخاري (5891) واللفظ له، ومسلم (257).
  28. (28) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (5/119).
  29. (29) قال أحمد: (الرجل أشدُّ؛ وذلك أنَّه إذا لم يختتِنْ فتلك الجِلدة مدلَّاة على الكَمَرةِ، فلا ينقى مأثم، والمرأةُ أهون). ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/109)، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (21/113، 114)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (11/117).