الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: تُقدُّمُ الخُطبتَينِ على الصَّلاةِ


يُشترَطُ في صِحَّةِ صلاةِ الجُمُعةِ أن تكونَ بعدَ خُطبةِ الجُمُعةِ، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ [الجُمُعة: 10]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الشارعَ أباحَ الانتشارَ بعدَ الصَّلاةِ؛ فلو جازَ تأخيرُ الخُطبتينِ لِمَا بعدَ الصلاةِ لَمَا جازَ الانتشارُ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صَلُّوا كَمَا رَأيتُمونِي أُصلِّي )) ، وثبتتْ صلاتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ خُطبَتينِ
ثالثًا: أنَّهما شَرْطٌ في صحَّةِ الجُمُعةِ، والشرطُ مُقدَّمُ على المشروطِ
رابعًا: لاشتغالِ الناسِ بمعايشهم، فقُدِّمَا لأجْل أنْ يُدرِكَ المتأخرُ الصَّلاةَ

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/ 219)، ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/147)، ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (1/89).
  2. (2) ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/378)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/78).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/514)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/257).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرادوي (2/273)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/31).
  5. (5) قال الشربينيُّ: (كونهما قبل الصِّلاة بالإجماع إلَّا مَن شذَّ) ((مغني المحتاج)) (1/285).
  6. (6) ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).
  7. (7) رواه البخاري (631).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (4/514).
  9. (9) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).
  10. (10) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/144)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/312).