الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: صلاةُ الخوفِ عندَ الخوفِ على النَّفس


يجوزُ أن تُصلَّى صلاةُ الخوفِ عندَ كلِّ خوفٍ يَلحَقُ الإنسانَ كالهربِ من السَّيل، أو حريق، أو سبُع أو حيَّةٍ عظيمة؛ نصَّ على هذا الجمهور: الحَنَفيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة وهو قول ابن حزم
الدَّليل: من الكِتاب
قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ عامٌّ يَشمَلُ أيَّ خوف، ولم يخصَّ خوفًا من خوف

انظر أيضا:

  1. (1) نصَّ المالكيَّة على أنَّ من أسباب صلاة الخوف- غير ما سبق- الخوفَ من السِّباع، قال العدويُّ: (ومثلهم أهلُ البغي، أو أراد بالمحاربين ما يَشمل أهلَ البغي، وكذا اللصوص خوفًا على أخْذ المال، أو السِّباع خوفًا على النفس منها). ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/384). وينظر: ((جامع الأمهات)) لابن الحاجب (1/126)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/561).
  2. (2)  ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 363)، ويُنظر: ((الجوهرة النيِّرة)) للحدادي (1/100).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/62)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/305).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/19)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/310).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (مَن حضَره خوف من عدوِّ ظالم كافر, أو باغٍ من المسلمين, أو من سيلٍ, أو من نار, أو من حنش, أو سَبُع, أو غير ذلك وهُم في ثلاثة فصاعدًا: فأميرُهم مخيَّر بين أربعة عَشرَ وجهًا, كلُّها صحَّ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((المحلى)) (3/232).
  6. (6) ((تفسير ابن جرير)) (5/244)، ((المحلى)) لابن حزم (2/116).