الموسوعة الفقهية

المَطلَب الخامس: نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ


الفرعُ الأوَّل: حُكمُ نيَّةِ الإمامةِ والائتمامِ
المسألة الأولى: نيَّةُ الإمامةِ
نِيَّةُ الإمامةِ ليستْ شرطًا لصحَّةِ الجماعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمدَ ، واختاره ابن عُثَيمين
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في المسجدِ ذاتَ ليلةٍ، فصلَّى بصلاتِه ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ، فكثُر الناسُ، ثم اجتمَعوا من اللَّيلةِ الثَّالثةِ، أو الرابعة، فلم يخرُجْ إليهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أصبحَ، قال: ((قد رأيتُ الذي صنعتُم، فلمْ يمنعْني من الخروجِ إليكم إلَّا أنِّي خشيتُ أنْ تُفرَضَ عليكم))، قال: وذلِك في رمضانَ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصحابةَ صلَّوا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُن قد عَلِم بهم قبل أن يَشرَعَ في الصَّلاةِ، ولم ينوِ نيَّةَ الإمامةِ
ثانيًا: أنَّ المقصودَ هو المتابعةُ، وقد حصَلتْ
المَسألةُ الثَّانية: نِيَّةُ الائتمامِ
يُشترطُ نيَّةُ الائتمامِ في حقِّ المأمومِ، وهذا باتِّفاقَ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ الجماعةَ تتعلَّقُ بها أحكامُ وجوبِ الاتِّباعِ، وسقوطِ السَّهوِ عن المأمومِ، وفسادِ صلاتِه بصلاةِ إمامِه، وإنَّما يتميَّزانِ بالنيَّة؛ فكانتْ شرطًا
ثانيًا: لأنَّه يلزم المأمومَ فسادُ الصَّلاةِ من جهةِ الإمامِ؛ فلا بدَّ من الْتزامِه
الفرع الثَّاني: قَلْبُ نيَّةِ الإمامةِ إلى الائتمامِ
إنْ أحرمَ إمامٌ لغيبةِ الإمامِ الراتبِ، ثم حضَرَ الإمامُ الراتبُ في أثناءِ الصَّلاة فأحرمَ بالمأمومينَ الذين أَحْرَموا وراءَ نائبِه صحَّ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختاره ابنُ عُثَيمين
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((لَمَّا ثَقُلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء بلالٌ يُؤذِنُه بالصَّلاةِ, فقال: مُروا أبا بكرٍ فلْيُصلِّ بالناسِ، قالت: فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ , وإنَّه متَى يقُمْ مقامَك لا يُسمِعِ الناسَ؛ فلو أمرتَ عمرَ! فقال: مُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ, قالت: فقلتُ لحفصةَ: قولي له: إنَّ أبا بكرٍ رجلٌ أسيفٌ, وإنه متى يقمْ مقامَك لا يُسمِعِ الناسَ؛ فلو أمرتَ عمرَ! فقالت له: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّكنَّ لأنتُنَّ صواحبُ يوسفَ! مُروا أبا بكرٍ فليصلِّ بالناسِ، قالت: فأَمروا أبا بكرٍ يُصلِّي بالناسِ, قالت: فلمَّا دخل في الصَّلاة وجَدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نفْسِه خِفَّةً فقام يُهادَى بين رجُلينِ ورِجلاه تخطَّانِ في الأرضِ, قالت: فلمَّا دخَل المسجدَ سَمِعَ أبو بكرٍ حِسَّه ذهَبَ يتأخَّرُ, فأومأ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قمْ مكانَك، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى جلَس عن يَسارِ أبي بكرٍ, قالت: فكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بالناسِ جالسًا وأبو بكرٍ قائمًا؛ يَقتدي أبو بكرٍ بصَلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَقتدي الناسُ بصلاةِ أبي بكرٍ ))
الفرعُ الثَّالث: قلْبُ نيَّةِ الائتمامِ إلى الإمامةِ
سيأتي بيانُه في فرع حُكم الاستخلافِ.
الفَرع الرَّابع: قلْبُ نيَّة الإمامةِ، أو الائتمامِ إلى الانفرادِ
إذا نوى المأمومُ الانفرادَ ومفارقةَ الإمامِ لعُذرٍ جازَ، وهو مذهبُ الشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، واختارَه ابنُ عُثَيمين ، وهو ما أفتت به اللَّجنةُ الدَّائمة
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: صلَّى معاذٌ بقومِه فقرأ سورةَ البقرة، فتأخَّر رجلٌ فصلَّى وَحْدَه، فقيل له: نافقتَ! قال: ما نافقتُ، ولكن لَآتِينَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُخبِره، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكَر له ذلك، فقال: ((أَفتَّانٌ أنتَ يا معاذ؟! مرَّتينِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمرِ الرجلَ بالإعادةِ، ولا أَنكرَ عليه فِعلَه

انظر أيضا:

  1. (1) وعندهم أنَّها ليستْ شرطًا في إمامته للرِّجال دون النساء. ((تبيين الحقائق للزيلعي، مع حاشية الشلبي)) (1/139)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/128)، (1/140)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/492).
  2. (2) إلا أنَّ المالكيَّة استَثْنَوا من ذلك أربعَ صلوات، اشترطوا فيها نيَّةَ الإمامة: الأولى: صلاة الجمعة، الثانية: صلاة الجَمْع بين المغرب والعشاء، الثالثة: صلاة الخوف، الرابعة: صلاة الاستخلاف. ((الشرح الكبير)) للدردير (1/338)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/38).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/203)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/253).
  4. (4) قال المرداويُّ: (وعنه لا يُشترَط نيَّة الإمامة في الإمامِ في سوى الجُمُعة) ((الإنصاف)) (2/22).
  5. (5) قال ابنُ عُثيمين: (القول الثاني في المسألة: أنه يصحُّ أن يأتمَّ الإنسان بشخصٍ لم ينوِ الإمامة.. وهذا قولُ الإمام مالك، وهو أصحُّ) ((الشرح الممتع)) (2/305). وقال أيضًا: (على كلِّ حال الاحتياطُ في هذه المسألة أن نقول: إنَّه إذا جاء رجلان إلى شخصٍ يُصلِّي فلينبِّهاه على أنه إمامٌ لهما، فإنْ سكت فقد أقرَّهما، وإن رفَض وأشار بيده أن لا تُصلِّيَا خلفي، فلا يُصلِّيَا خلفه، هذا هو الأحوطُ والأولى..) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/459).
  6. (6) رواه البخاري (1129)، ومسلم (761).
  7. (7) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/306).
  8. (8) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (2/306).
  9. (9) ((حاشية ابن عابدين)) (1/424)، ((الهداية)) للمرغيناني (1/46).
  10. (10) ((منح الجليل)) لعليش (1/254)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/268).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (4/200)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/252).
  12. (12) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/22)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/170).
  13. (13) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (1/370).
  14. (14) ((الهداية)) للمرغيناني (1/46).
  15. (15) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (2/360)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/203).
  16. (16) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/29)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/324).
  17. (17) قال ابنُ عُثيمين: (النوع الخامس: الانتقالُ من إمامة إلى ائتمام، وقد ذكَره في قوله: "وإنْ أحرم إمامُ الحيِّ بمَن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتمًّا صحَّ"، إمام الحي هو الإمام الراتب، وصورة ما ذَكَر المؤلِّف: أحرم شخصٌ بقوم نائبًا عن إمام الحي الذي تخلَّف، ثم حضر إمام الحي، فتقدَّم ليكملَ بالناس صلاةَ الجماعة، فنائبه يتأخَّر إنْ وجَد مكانًا في الصف، وإلا بقي عن يمين الإمام، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائزٌ. ودليله: ما وقَعَ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أمر أبا بكرٍ أن يُصلي بالناس...) ((الشرح الممتع)) (2/315).
  18. (18) رجل أسيفٌ: أي: سريعُ الحزنِ والبُكاءِ، وقيل: هو الرَّقِيقُ. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (1/398)، ((النهاية)) لابن الأثير (1/48).
  19. (19) أخرجه البخاري (664)، ومسلم (418).
  20. (20) ((المجموع)) للنووي (4/245)، وينظر: ((حلية العلماء)) للقفال الشاشي (2/167).
  21. (21) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/24)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/320).
  22. (22) سُئِل ابن عثيمين: (إذا حصَل للمأموم عُذرٌ قاهر؛ فهل يجوز له قطعُ الصلاة, أو ينفرد عن الإمام ويتمَّها خفيفة؟) فأجاب بقوله: (له الخيارُ بين الأمرين) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (15/219).
  23. (23) قالت اللَّجنة الدائمة: (... يُحرِم المصلِّي مأمومًا مع إمامه، ثم ينوي مفارقة الإمام في أثناء الصلاة، ويتمها وحده منفردًا،.. هذا جائزٌ لعذر) ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الثانية)) (6/312).
  24. (24) رواه البخاري (6106)، ومسلم (465).
  25. (25) ((المغني)) لابن قدامة (2/171).