الموسوعة الفقهية

المَطلَب الثَّالِثُ: حُكْمُ الاقتداءِ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتِحَةِ


الفرعُ الأَوَّلُ: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتِحَة يُغَيِّرُ المعنى
لا يَصِحُّ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا يُغَيِّرُ المعنى، وهو مذهَبُ الشَّافعيةَّ والحَنابِلَة وقولٌ للمالكِيَّة
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّه إذا لم يكن معذورًا؛ فإنَّ صلاتَه باطِلَةٌ؛ فلا يَصِحُّ الاقتداءُ به
ثانيًا: لأنَّه ليس من أهل التحَمُّلِ للقراءةِ عن المأمومِ
ثالثًا: لأنَّهم إذا قَدَّموا من لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، فقد دخلوا تحت النَّهيِ؛ لِمُخالَفَتِهم الأمرَ بتقديمِ الأقرأِ، وذلك يقتضي فسادَ المنهِيِّ عنه
الفَرْعُ الثاني: إذا كان اللَّحْنُ في الفاتحة لا يُغَيِّرُ المعنى
يُكْرَهُ الاقتداءُ بإمامٍ يلحَنُ في الفاتحةِ لحنًا لا يغيِّرُ المعنى، وتصحُّ الصلاةُ خَلْفَه، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة والشافعيَّة والحَنابِلَة وقولٌ للمالكيَّة وحُكِيَ الإجماعُ على عدمِ فسادِ صَلاتِه
وذلك: لأنَّه أتى بفرضِ القراءةِ
ويُكْرَه الاقتداءُ به؛ لأن الإمامةَ مَوْضِعُ كمالٍ، وهذا ليسَ في موضِعِ الكمالِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/350).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/480،481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/145)،  قال الحنابلة: ومن تَرك حرفًا من حروف الفاتحة؛ لعَجْزِه عنه، أو أبدله بغَيْرِه، كالألثغ الذي يجعل الراءَ غَينًا، والأرَتِّ الذي يُدْغِم حرفًا في حرف، أو يلحن لحنًا يُحيل المعنى، كالذي يكسِرُ الكاف من إياكَ، أو يضُمُّ التاءَ من أنعَمْتَ، ولا يقْدِرُ على إصلاحه، فهو كالأُمِّي؛ لا يصِحُّ أن يأَتَمَّ به قارئٌ، ويجوز لكلِّ واحدٍ منهم أن يَؤُمَّ مِثْلَه؛ لأنَّهما أُمِّيَّانِ، فجاز لأحدِهما الائتمامُ بالآخَرِ.
  3. (3) ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي 4/267
  5. (5) ((البيان)) للعمراني (2/405).
  6. (6) ((البيان)) للعمراني (2/405).
  7. (7) ((الفتاوى الهندية)) (1/81)، وينظر: ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/333).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (4/268)، ((روضة الطالبين)) (1/350).
  9. (9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/146).
  10. (10) ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/424)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 48).
  11. (11) جاء في الفتاوى الهندية: (إذا لحن في الإعراب لحنًا لا يغيِّر المعنى، بأن قرأ: لا ترفَعوا أصواتُكم برفع التاء، لا تفسُدُ صلاتُه بالإجماع) ((الفتاوى الهندية)) (1/81).
  12. (12) ((المغني)) لابن قدامة (2/146).
  13. (13) ((البيان)) للعمراني (2/408).