الموسوعة الفقهية

المَطلَب الأوَّل: أخْذ الأُجرةِ على الإمامةِ


اختَلَفَ العلماءُ في مسألةِ أَخْذِ الأُجرةِ على الإمامة على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القولُ الأوَّل: يَحرُمُ أخْذُ الأجرةِ على الإمامةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة [4600] ((حاشية ابن عابدين)) (2/199)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/97)، إلَّا أنَّ المتأخِّرين من الحنفيَّة أجازوا أخْذَ الأُجرة على الإمامة. ، والشافعيَّة [4601] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/188)، وينظر: ((نهاية المطلب)) للجويني (13/15). ، والحَنابِلَة [4602] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/35)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/12). واختارَه ابنُ عُثَيمين قال ابنُ عُثيمين: (بالنِّسبة للأذان والإمامة، فإنْ كان العمل فيهما بعَقد إجارة فإن هذا العقد لا يحلُّ ولا يجوز؛ لأنَّ الأذان والإمامة لا يقعان إلَّا قُربةً، وما كان لا يقع إلا قُربة فإنه لا يجوزُ أخْذ الأجرةِ عليه). ((الموقع الرسمي للشيخ محمد بن صالح العثيمين)). وقال أيضًا: (العِوَض الذي يُعطاه من قام بطاعةٍ من الطاعات ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: القسم الأول: أن يكون ذلك بعقدِ أجرةٍ؛ مثل أن يتَّفِق هذا العامِلُ القائم بهذه الطاعة مع غيره على عَقْدِ إجازة مُلْزِمَة يكون فيها كُلٌّ من العِوَضينِ مقصودًا، فالصحيح أن ذلك لا يصِحُّ كما لو قام أحد بالإمامةِ والأذان بأجرةٍ؛ وذلك لأنَّ عمل الآخرة لا يصحُّ أن يكون وسيلةً للدنيا) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/164). وينظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: 123).
وذلك للآتي:
أولًا: قياسُ عدمِ جوازِ أخْذ الأجرةِ على الإمامةِ على عدمِ جوازِ أخْذِ الأُجرةِ على الأذانِ، كما في حديثِ عُثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ الله تعالى عنه، قال: ((كان آخِرُ ما عَهِدَ إليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ألَّا أتَّخِذَ مُؤَذِّنًا يأخُذُ على الأذانِ أجرًا )) [4604] رواه أبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (672) بألفاظ قريبة، وابن ماجه (714) واللفظ له. صحَّحه ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/106)، وقال أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (3/145): إسنادُه في غاية الصحَّة. وصحَّح إسنادَه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (7/232)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (531)، والوادعيُّ على شرْط مسلم في ((الصحيح المسند)) (928).
ثانيًا: لأنَّ القُربةَ متى حصَلت وقعتْ عن العاملِ؛ ولهذا تُعتبَرُ أهليتُه، فلا يجوزُ له أخذُ الأجرِ مِن غيرِه كما في الصَّومِ والصَّلاةِ [4605] ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (9/98).
القول الثاني: لا يجوزُ أَخْذُ الأجرةِ على الإمامةِ إلَّا للحاجةِ، وهو اختيارُ متأخِّري الحَنَفيَّة [4606] قال ابنُ عَابدين: (على أنَّ المُفتَى به مذهب المتأخِّرين من جواز الاستئجار على تعليم القرآن، والإمامة، والأذان؛ للضرورة) ((حاشية ابن عابدين)) (1/562). ، وروايةٌ عن أحمدَ [4607] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/35). ، اختارَها ابنُ تيميَّة [4608] قال ابنُ تيميَّة: (ومَن فرَّق بين المحتاج وغيره- وهو أقربُ- قال: المحتاجُ إذا اكتسَب بها أمكنه أن ينويَ عملها لله، ويأخذ الأجرة؛ ليستعينَ بها على العبادة; فإنَّ الكسب على العيال واجبٌ أيضًا فيؤدِّي الواجبات بهذا، بخلاف الغنيِّ؛ لأنَّه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجةَ تدعوه أن يعملَها لغير الله; بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرضٌ على الكفايةِ: كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يَقُمْ «أي: الفرضُ» إلَّا به «أي: بهذا الغني»، كان ذلك واجبًا عليه عينًا، والله أعلم) ((مجموع الفتاوى)) (23/367). ، وذلك لأنَّ المحتاج يمكنه أن ينويَ العملَ لله، ويستعين بالأُجرةِ على سدِّ حاجَتِه، بخلاف الغنيِّ؛ لأنَّه لا يحتاجُ إلى الكسبِ [4609] ((مجموع الفتاوى)) (30/207).
فرْعٌ: حُكْمُ أخْذِ الرَّزْقِ من بيتِ المالِ مقابِلَ الإمامَةِ
يجوز أخْذُ الرَّزقِ مِن بيتِ المالِ مقابلَ الإمامةِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة  [4610] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/118)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/66). والشافعيَّةِ  [4611] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/458)، عند الشافعية يجوزُ إذا لم يجدِ الإمامُ متطوعًا. والحَنابِلَةِ  [4612] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/12).
وذلك للآتي:
أولًا: لأنَّ ما يُؤخَذ من بيت المال ليس عِوَضًا وأجرةً، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطَّاعةِ [4613] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/367).
ثانيًا: لأنَّ بالمسلمينَ حاجةً إلى الإمامَةِ، وقد لا يوجَدُ متطوِّعٌ بها، وإذا لم يُدْفَعِ الرزْقُ فيها تُعَطَّل [4614] ((المغني)) لابن قدامة (1/301). ، وبيت المال معدٌّ لمصالحِ المسلمينَ، ومِن مصالحِهم الإمامةُ.

انظر أيضا: