الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: البُلوغُ 


يُشتَرَطُ لوُجوبِ الجِهادِ البُلوغُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 91] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه قيلَ: الضُّعَفاءُ هُمُ الصِّبيانُ؛ لضَعفِ أبدانِهم [58] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/216). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، قال: ((عَرَضَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ أُحُدٍ في القِتالِ وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلَم يُجِزْني، وعَرَضَني يَومَ الخَندَقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ وهو يَومَئِذٍ خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بَينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، فكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن كانَ ابنَ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، ومَن كانَ دونَ ذلك فاجعَلوه في العيالِ)) [59] أخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868) واللفظ له. .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [60] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنْ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ على زادٍ). ((مراتب الإجماع)) (ص 119). ، وابنُ رُشدٍ الحَفيدُ [61] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (وأمَّا على مَن يَجِبُ فهمُ الرِّجالُ الأحرارُ البالِغونَ الذينَ يَجِدونَ بما يَغزونَ، الأصِحَّاءُ لا المَرضى ولا الزَّمْنى، وذلك لا خِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (2/ 143). ، وابنُ القَطَّانِ [62] قال ابنُ القَطَّانِ: (اتَّفَقوا أنَّهُ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ لا يَستَطيعُ، ولا على فقيرٍ لا يَقدِرُ [على زادٍ]). ((الإقناع)) (1/ 335). .
رابعًا: لعَدَمِ تَكليفِه؛ فالصَّبيُّ ليس مِن أهلِ الوُجوبِ؛ لأنَّ القَلَمَ مَرفوعٌ عنه [63] يُنظر: ((الجوهرة النيرة)) للحدادي (2/257)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/231). .

انظر أيضا: