الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: نَبذُ الكُفَّارِ العَهدَ


إذا نَبَذَ الكُفَّارُ العَهدَ جازَ الإغارةُ عليهم وقِتالُهم مِن غَيرِ إنذارٍ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [671] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 246)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 86). ، والمالِكيَّةِ [672] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 204، 206)، ((منح الجليل)) لعليش (3/ 229). ، والشَّافِعيَّةِ [673] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 307)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 109). ، والحَنابِلةِ [674] ((الإقناع)) للحجاوي (2/ 40)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 112). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قوله تعالى: وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ [التوبة: 12] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّتِ الآيةُ صَراحةً أنَّهم إذا نَكَثوا العَهدَ قوتِلوا [675] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/ 169)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/ 114). .
2- قوله تعالى: إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ [التوبة: 4] .
3- قوله تعالى: فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة: 7] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
يُفهَمُ مِن مَفهومِ مُخالَفةِ هذه الآياتِ: أنَّ المُشرِكينَ إذا نَقَضوا العَهدَ جازَ قِتالُهم [676] يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/ 114).     .
ثانيًا: لأنَّ مَن غَدَرَ فإنَّه قدِ انتَقَضَ عَهدُه، ولا عَهدَ له [677] يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/ 85).    .
ثالثًا: لأنَّ الهُدنةَ تَقتَضي الكَفَّ، فانتَقَضَت بتَركِه [678] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (4/ 169).                      .

انظر أيضا: