الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: عَقدُ الأمانِ مِنَ الإمامِ وغَيرِه


يَنتَهي القِتالُ بعَقدِ الأمانِ مِنَ الإمامِ وغَيرِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [664] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 247)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 87). ، والمالِكيَّةِ [665] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 239)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 334). ، والشَّافِعيَّةِ [666] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 236)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ 226). ، والحَنابِلةِ [667] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/ 351)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 652). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [التوبة: 6] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الأمانَ تَتَحَقَّقُ به العِصمةُ للحَربيِّ [668] يُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 334).     .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن أُمِّ هانِئٍ بنتِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: ((ذَهَبتُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفَتحِ، فوجَدتُه يَغتَسِلُ، وفاطِمةُ ابنَتُه تَستُرُه، قالت: فسَلَّمتُ عليه، فقال: مَن هذه؟ فقُلتُ: أنا أُمُّ هانِئٍ بنتُ أبي طالِبٍ. فقال: مَرحَبًا بأُمِّ هانِئٍ. فلَمَّا فرَغَ مِن غُسلِه قامَ فصَلَّى ثَمانيَ رَكَعاتٍ، مُلتَحِفًا في ثَوبٍ واحِدٍ، فلَمَّا انصَرَفتُ قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، زَعَمَ ابنُ أُمِّي أنَّه قاتِلٌ رَجُلًا قد أجَرتُه فُلانَ بنَ هُبَيرةَ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قد أجَرنا مَن أجَرتِ يا أُمَّ هانِئٍ)) [669] أخرجه البخاري (357) واللفظ له، ومسلم (336). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ أمانَ أُمِّ هانِئٍ، وهذا يَدُلُّ على مَشروعيَّتِه، وأنَّه جائِزٌ مِنَ الرَّجُلِ والمَرأةِ [670] يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/ 262)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 247).           .

انظر أيضا: