الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: إذا كان في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ


إذا كان في عَقدِ الذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ فخالَفَ، انتَقَضَ العَهدِ ، وعومِلَ مُعامَلةَ الأسيرِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [551] ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 2041). ، والمالِكيَّةِ [552] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 182)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/ 357). ، والشَّافِعيَّةِ [553] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 329)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 314). ، والحَنابِلةِ [554] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 138، 139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 143). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّأمينَ لا يَتَضَمَّنُ كَونَه عَينًا، ولا يَستَلزِمُه، ولا يَجوزُ عَقدٌ عليه [555] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 182).                   .
ثانيًا: لأنَّه يَنقُضُ العَهدَ، وظَهَرَ أنَّه عَينٌ كان حَربيًّا لا أمانَ له [556] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 85)، ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 2041).                 .

انظر أيضا: