الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الجاسوسُ مِنَ الحَربيِّينَ


الجاسوسُ إذا كان مِنَ الحَربيِّينَ يُقتَلُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَلَمةَ بنِ الأكوعِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَينٌ مِنَ المُشرِكينَ وهو في سَفَرٍ، فجَلَسَ عِندَ أصحابِه يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انفَتَلَ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اطلُبوه واقتُلوه، قال سَلَمةُ: فقَتَلتُه، فنَفَّلَه سَلَبَهـ)) [544] أخرجه البخاري (3051). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه نَصٌّ صَحيحٌ صَريحٌ في قَتلِ الجاسوسِ الحَربيِّ الكافِرِ [545] يُنظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (12/ 67).             .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: القاضي عِياضٌ [546] قال القاضي عياضٌ: (وفيه قَتلُ الجاسوسِ مِنَ الحَربيِّينَ، ولا خِلافَ في ذلك). ((إكمال المعلم)) (6/ 71).                  ، وأبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ [547] قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (وفيه قَتلُ الجاسوسِ، ولا خِلافَ في ذلك، إذا لم يَكُنْ مُعاهَدًا أو مُسلِمًا). ((المفهم)) (3/ 547). ، والنَّوَويُّ [548] قال النَّوويُّ: (وفيه قَتلُ الجاسوسِ الكافِرِ الحَربيِّ، وهو كَذلك بإجماعِ المُسلِمينَ). ((شرح النووي على مسلم)) (12/ 67). ، والعَينيُّ [549] قال العَينيُّ: (وفيه: قَتلُ الجاسوسِ الحَربيِّ، وعليه الإجماعُ). ((عمدة القاري)) (14/ 297). .
ثالِثًا: لأنَّ في قَتلِه مَصلَحةً للمُسلِمينَ [550] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 169). .

انظر أيضا: