الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: إذا لم يَكُنْ في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في الجاسوسِ الذِّمِّيِّ والمُعاهَدِ إذا لم يَكُنْ في العَهدِ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: إذا كان الجاسوسُ ذِمِّيًّا أو مُعاهَدًا وليس هُناكَ شَرطٌ بعَدَمِ التَّجَسُّسِ، لا يَكونُ ناقِضًا للعَهدِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [557] يرى الحَنَفيَّةُ أنَّه يوجَعُ عُقوبةً ويُستَودَعُ السِّجنَ. ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 85). ويُنظر: ((شرح السير الكبير)) للسرخسي (ص: 2041). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [558] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 329)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 314). ؛ وذلك لأنَّ التَّجَسُّسَ -وإنِ اقتَضى العَقدُ المَنعَ مِنه- لا يُخِلُّ بمَقصودِه [559] يُنظر: ((النجم الوهاج)) للدميري (9/431)، ((بداية المحتاج)) لابن قاضي شهبة (4/316). .
القَولُ الثَّاني: إذا كان الجاسوسُ ذِمِّيًّا أو مُعاهَدًا، وليس هُناكَ شَرطُ عَدَمِ التَّجَسُّسِ، انتَقَضَ العَهدُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [560] عِندَ المالِكيَّةِ: يُقتَلُ أو يُستَرَقُّ إذا رَأى الإمامُ ذلك. ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 182)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/ 357). ، والحَنابِلةِ [561] عِندَ الحَنابِلةِ: يُخَيَّرُ الإمامُ فيه كالأسيرِ الحَربيِّ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/ 138، 139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 143). ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ [562] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 329)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 314). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه كافِرٌ لا أمانَ لَه، أشبَهَ الأسيرَ [563] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 143).                  .
ثانيًا: لأنَّ التَّأمينَ لا يَتَضَمَّنُ كَونَه عَينًا، ولا يَستَلزِمُه، ولا يَجوزُ عَقدٌ عليه [564] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (2/ 182).                   .

انظر أيضا: