الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ الرِّباطِ في سَبيلِ اللهِ


الرِّباطُ لُغةً: هو الإقامةُ والمواظَبةُ على الشَّيءِ ومُلازَمَتُه، وحَبسُ النَّفسِ عليه [432] يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/185، 186)، ((لسان العرب)) لابن منظور (7/302)، ((مجمع بحار الأنوار)) للكجراتي (2/277). .
واصطلاحًا: الرِّباطُ: لُزومُ ثَغرِ الجِهادِ تَقويةً للمُسلِمينَ ولَو ساعةً. وأصلُه مِن رَبطِ الخَيلِ؛ لأنَّ كُلًّا مِنَ الفَريقَينِ يَربِطُ خَيلَه [433] يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 248) ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (1/456)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/620). قال ابنُ عُثَيمينَ: (الرِّباطُ مَصدَرُ رابَطَ، وهو لُزومُ الثَّغرِ بَينَ المُسلِمينَ والكُفَّارِ، والثَّغرُ: هو المَكانُ الذي يُخشى دُخولُ العَدوِّ مِنهُ إلى أرضِ المُسلِمينَ، وأقرَبُ ما يُقالُ فيه بالنِّسبةِ لواقِعِنا: إنَّهُ الحُدودُ التي بَينَ الأراضي الإسلاميَّةِ والأراضي الكُفريَّةِ، فيُسَنُّ للإنسانِ أن يُرابِطَ؛ لقَولِه تَعالى: يا أيُّها الذينَ آمَنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطوا واتَّقوا اللَّهَ لَعَلَّكُم تُفلِحونَ [آل عمران]، وأوَّلُ ما يَدخُلُ في الآيةِ الرِّباطُ على الثُّغورِ، فيُرابِطُ الإنسانُ ليَحميَ بلادَ المُسلِمينَ مِن دُخولِ الأعداءِ، ويَجِبُ على المُسلِمينَ أن يَحفَظوا حُدودَهم مِنَ الكُفَّارِ إمَّا بعَهدٍ وأمانٍ، وإمَّا بسِلاحٍ ورِجالٍ حَسَبَ ما تَقتَضيه الحالُ). ((الشرح الممتع)) (8/12). .

انظر أيضا: