الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الرِّباطِ في سَبيلِ اللهِ


الرِّباطُ في سَبيلِ اللهِ فرضُ كِفايةٍ، ويَتَعَيَّنُ إذا احتيجَ إليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [434] وذَهَبَ الحَنابِلةُ إلى أنَّهُ سُنَّةٌ. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/42)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/620). : الحَنَفيَّةِ [435] ((حاشية ابن عابدين)) (4/122، 123). ، والمالِكيَّةِ [436] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/272). ، والشَّافِعيَّةِ [437] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/208). ؛ لأنَّه كَسائِرِ فُروضِ الكِفاياتِ، إذا قامَ به البَعضُ سَقَطَ عَنِ الآخَرينَ [438] يُنظر: ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/272)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/122، 123). .

انظر أيضا: