الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: انتِقاضُ الأمانِ بعَودِ المُستَأمَنِ إلى دارِ الحَربِ


يَنتَقِضُ الأمانُ إذا عادَ المُستَأمَنُ إلى دارِ الحَربِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [389] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/111)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/172). ، والمالِكيَّةِ [390] ((الكافي)) لابن عبد البر (1/481)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/205)، ((منح الجليل)) لعليش (3/227). ، والشَّافِعيَّةِ [391] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/259)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر)) (9/303). ، والحَنابِلةِ [392] ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/108)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/582). ؛ وذلك لأنَّه لَمَّا دَخَلَ دارَ الإسلامِ بأمانٍ ثَبَتَ لَه، وبالعَودِ إلى دارِ الحَربِ أبطَلَ أمانَه [393] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/108). .

انظر أيضا: