الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: انتِقاضُ الأمانِ بالتَّجَسُّسِ


يَنتَقِضُ الأمانُ بالتَّجَسُّسِ على المُسلِمينَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [394] اشتَرَطَ الحَنَفيَّةُ في انتِقاضِ أمانِ الشَّخصِ بالتَّجَسُّسِ فيما إذا بُعِثَ مِن دارِ الحَربِ ليَتَجَسَّسَ على المُسلِمينَ، أمَّا إذا لَم يُبعَثْ مِن أهلِ الحَربِ وتَجَسَّسَ فلا يَنتَقِضُ أمانُه. ((المبسوط)) للسرخسي (5/41)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/125)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/212). ، والمالِكيَّةِ [395] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/260)، ((منح الجليل)) لعليش (3/225). ، والشَّافِعيَّةِ [396] عِندَ الشَّافِعيَّةِ يَنتَقِضُ العَهدُ بالتَّجَسُّسِ إذا كانَ مَشروطًا في العَقدِ، ولا يَنتَقِضُ إن لَم يَكُنْ مَشروطًا على المُعتَمَدِ. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/302)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/104). ، والحَنابِلةِ [397] ((الفروع)) لابن مفلح (10/352)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/143). ؛ وذلك لأنَّه بالتَّجَسُّسِ على المُسلِمينَ يَصيرُ في مَعنى المُحارِبِ [398] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/125). .

انظر أيضا: