الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: أصحابُ الثُّمُنِ


صاحِبُ فرضِ الثُّمُنِ: الزَّوجةُ إذا كانَ للزَّوجِ ولَدٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [181] ((مختصر القدوري)) (ص: 245)، ((الفتاوى الهندية)) (6/450). ، والمالِكيَّةِ [182] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 461)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 622).  ، والشَّافِعيَّةِ [183] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (6/553)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 15). ، والحَنابِلةِ [184] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 547، 548).    .
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ [النساء: 12] .

انظر أيضا: