الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: أصحابُ الرُّبُعِ


أصحابُ فرضِ الرُّبُعِ اثنانِ: الزَّوجُ إذا كانَ للزَّوجةِ ولَدٌ، والزَّوجةُ إذا لم يَكُن للزَّوجِ ولَدٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [177] ((مختصر القدوري)) (ص: 245)، ((الفتاوى الهندية)) (6/450). ، والمالِكيَّةِ [178] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 460، 461)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 621، 622). ، والشَّافِعيَّةِ [179] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (6/553)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 14). ، والحَنابِلةِ [180] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 548). .
الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء: 12] .
2- قَولُه تعالى: ولَهنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء: 12]

انظر أيضا: