الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إقرارُ بَعضِ الورَثةِ بالدَّينِ على المورِّثِ


إذا أقَرَّ بَعضُ الورَثةِ بالدَّينِ على المورِّثِ يَلزَمُهم مِنَ الدَّينِ نِسبةُ نَصيبِهم مِنَ التَّرِكةِ [1917] هذا في حالةِ ما إذا أقَرُّوا به، لَكِن إن شَهِدَ اثنانِ عَدلانِ، أو عَدلٌ مَعَ يَمينِه، لَزِمَ الدَّينُ على جَميعِ الورَثةِ.                      ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1918] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 418)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 679)، ويُنظر: ((المنتقى شرح الموطإ)) للباجي (6/ 18). ، والشَّافِعيَّةِ في الجَديدِ [1919] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 183 ، 184)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 411). ، والحَنابِلةِ [1920] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 377)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 155). ، وقَولٌ للحَنَفيَّةِ [1921] ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 601 ، 602)، ((مجمع الأنهر)) لداماد (2/ 704). ،  وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [1922] منهم الشَّعبيُّ، والحَسَنُ البَصريُّ، والنَّخَعيُّ، والحَكَمُ، وأبو ثَورٍ، وأبو عُبَيدٍ، وابنُ أبي لَيلى، وسُفيانُ الثَّوريُّ. يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (8/ 124)، ((الإشراف على مذاهب العلماء)) لابن المنذر (4/ 441)، ((مجمع الأنهر)) لداماد (2/ 704). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوارِثَ لا يُقِرُّ بالدَّينِ على نَفسِه، وإنَّما يُقِرُّ على المَيِّتِ بحُكمِ الخِلافةِ عنه [1923] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 183 ،184). .
ثانيًا: قياسًا إذا أقَرَّ أحَدُ الشَّريكَينِ في العَبدِ المُشتَرَكِ بجِنايةٍ، لَم تَلزَمْه إلَّا بحِصَّتِه، فكذلك ههنا [1924] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 183، 184). .
ثالثًا: لأنَّه لا يَستَحِقُّ أكثَرَ مِنَ الذي أقَرَّ به [1925] يُنظر: ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 377). .
رابِعًا: لأنَّ هذا بمَنزِلةِ رَجُلٍ ادَّعى على رَجُلَينِ مالًا، فأقَرَّ أحَدُهما بأنَّ المالَ عليهما، وأنكَرَ الآخَرُ، فالحُكمُ أن لا يَجِبَ على المُقِرِّ أكثَرُ مِن نِصفِ ذلك المالِ [1926] يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (8/ 125). .
خامسًا: لأنَّ مَن أقَرَّ مِنَ الورَثةِ بالدَّينِ بمَنزِلةِ شَهادةِ الشُّهودِ بهِ، ولَو شَهِدَت به بَيِّنةٌ لَأُخِذَ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهُم قدرُ حِصَّتِه مِنَ الدَّينِ، وكَذلك إذا أقَرُّوا به [1927] يُنظر: ((المنتقى شرح الموطإ)) للباجي (6/ 18).

انظر أيضا: