الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: الرُّجوعُ عَنِ الإقرارِ بالزِّنا


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في حُكمِ الرُّجوعِ عَنِ الإقرارِ بالزِّنا، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عَن إقرارِه بالزِّنا، ويَمنَعُ إقامةَ الحَدِّ، فإن رَجَعَ عَن إقرارِه أثناءَ إقامةِ الحَدِّ يُخَلَّى سَبيلُه ويُترَكُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ.
القَولُ الثَّاني: لا يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عَن إقرارِه بالزِّنا، ولا يَمنَعُ إقامةَ الحَدِّ، وهو قَولٌ للمالِكيَّةِ، واختيارُ ابنِ حَزمٍ، وقال به بَعضُ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ المُنذِرِ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثَيمينَ [1928] تَقدَّمَ في بابِ الحُدودِ- الفَصلُ الأوَّلُ: حَدُّ الزِّنا - المَطلَبُ الثَّاني: الرُّجوعُ عَنِ الإقرارِ بالزِّنا هَل يَمنَعُ إقامةَ الحَدِّ؟ .

انظر أيضا: