الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: الرُّجوعُ عَنِ الإقرارِ بالسَّرِقةِ


يُقبَلُ رُجوعُ المُقِرِّ عَن إقرارِه بالسَّرِقةِ، ويَسقُطُ عَنهُ الحَدُّ، ويَضمَنُ المالَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [1929] تَقدَّمَ في بابِ الحُدودِ- الفَصلُ الرَّابِعُ: حَدُّ السَّرِقةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الرُّجوعُ عَنِ الإقرارِ .

انظر أيضا: