الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إقرارُ جميعِ الوَرَثةِ بالدَّينِ على المُوَرِّثِ


يُقبَلُ إقرارُ جَميعِ الوَرَثةِ بالدَّينِ على مُوَرِّثِهم، نصَّ عليه الحَنَفيَّةُ [1910] ((المبسوط)) للسرخسي (18/ 42)، ((الفتاوى الهندية)) (4/108،185). ، والشَّافِعيَّةُ [1911] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 183،184)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/ 411). ، والحنابِلةُ [1912] ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/377)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/155). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالكيَّةِ [1913] لم نجِدْ نصًّا للمالكيَّةِ في المسألةِ، لكِنَّهم نصُّوا على قَبولِ إقرارِ أحَدِ الوَرَثةِ بالدَّينِ على مُوَرِّثِهم، ومن بابِ أَولى إذا أقرَّ جميعُ الوَرَثةِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/ 418)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 679). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (7/173)، ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/621). ، وحُكِيَ في ذلك عَدَمُ العِلمِ بالخِلافِ [1914] قال ابنُ قُدامةَ: (وجملةُ ذلك أنَّ الوارِثَ إذا أقَرَّ بدَينٍ على مَوروثِه قُبِلَ إقرارُه، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المغني)) (5/ 155). وقال بُرهانُ الدِّينِ ابنُ مُفلِحٍ: (إن أقَرَّ الوَرَثةُ على مَوروثهِم بدَينٍ لَزِمَهم قضاؤه، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المبدع شرح المقنع)) (8/377). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الوَرَثةَ أقرُّوا باستحقاقِ ذلك على مُوَرِّثِهم، كما لو أقَرَّ به في حياتِه [1915] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/ 155)، ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/377).                .
ثانيًا: لأنَّهم أقرُّوا على أنفُسِهم، وإقرارُ العاقِلِ على نفسِه لازِمٌ [1916] يُنظر: ((العدة شرح العمدة)) لبهاء الدين المقدسي (ص: 703).                       .

انظر أيضا: