الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حِكمةُ تَشريعِ الإقرارِ  


من حِكَمِ مشروعيَّةِ الإقرارِ الآتي [1664] يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (8/ 317). :
1- إسقاطُ واجِبِ النَّاسِ عَن ذِمَّتِه، وقَطعُ ألسِنَتِهم عَن مَذَمَّتِه.
 2- إيصالُ الحَقِّ إلى صاحِبِه.
3- إنفاعُ صاحِبِ الحَقِّ وإرضاءُ خالِقِ الخَلقِ.
 4- أن يَحمَدَ النَّاسُ المُقِرَّ بصِدقِ القَولِ، ووَصْفُهم إيَّاه بوفاءِ العَهدِ.
5- تَحقيقُ مَقاصِدِ الشَّرعِ؛ لأنَّ الشَّرعَ يَحرِصُ على حِفظِ الأموالِ وصيانَتِها مِنَ الضَّياعِ، كما يَحرِصُ على أداءِ حُقوقِ اللهِ تعالى.

انظر أيضا: