الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: مَعنى الاستِظهارِ والاستيثاقِ


الاستِظهارُ في اللُّغةِ: بمَعنى الاستيثاقِ في الأمرِ والاحتياطِ له [1621] يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/ 138)، ((لسان العرب)) لابن منظور (4/528). ، والاستيثاقُ مِنِ: استَوثَقَ يَستَوثِقُ استيثاقًا، يُقالُ: استَوثَقَ مِنَ الأمرِ: أخَذَ فيه بالوثاقةِ، أي: بالأمانةِ، وتَثَبَّتَ وتَأكَّدَ منه [1622] يُنظر: ((شمس العلوم)) لنشوان الحميري ((11/7068)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) أحمد مختار  (3/2398). .
ويَمينُ الاستِظهارِ في الاصطِلاحِ هيَ: اليَمينُ التي يَحلِفُها المُدَّعي في مَواضِعَ مُعَيَّنةٍ بطَلَبٍ مِنَ القاضي؛ لدَفعِ التُّهمةِ عَنه بَعدَ تَقديمِ الأدِلَّةِ المَطلوبةِ في الدَّعوى [1623] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (8/ 6078). .

انظر أيضا: