الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: شَهادةُ التَّائِبِ مِن شَهادةِ الزُّورِ


تُقبَلُ شَهادةُ التَّائِبِ مِن شَهادةِ الزُّورِ إذا ظَهَرَت تَوبَتُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1411] المَذهَبُ عِندَ الحَنَفيَّةِ: قَبولُ شَهادَتِه إن كانَ فاسِقًا فتابَ، أمَّا إن كانَ قَبلَ شَهادةِ الزُّورِ عَدلًا أو مَستورًا فتابَ، فالمُفتى به عِندَهمُ القَبولُ أيضًا، والمَذهَبُ خِلافُه. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/242)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 126، 127). ، والشَّافِعيَّةِ [1412] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 346)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 307، 308). ، والحَنابِلةِ [1413] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 351)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 446).  ؛ وذلك لأنَّه تائِبٌ مِن ذَنبِه، فقُبِلَت تَوبَتُه، كَسائِرِ التَّائِبينَ [1414] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/ 234)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 446).

انظر أيضا: