الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: عَدَمُ إنكارِ الأصلِ شَهادةَ الفَرعِ


يُشتَرَطُ لقَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ ألَّا يُنكِرَ الأصلُ شَهادةَ الفُروعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1364] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240، 241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 123). ، والمالِكيَّةِ [1365] ((مختصر خليل)) (ص: 225)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 498).                  ، والشَّافِعيَّةِ [1366] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (13/ 116)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 292). ، والحَنابِلةِ [1367] ((الفروع)) لابن مفلح (11/ 388)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 97(. .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ التَّحميلَ شَرطٌ، ولَم يَثبُتْ؛ للتَّعارُضِ بَينَ خَبَرِ الأُصولِ وبَينَ خَبَرِ الفُروعِ [1368] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 240، 241)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 123). .
ثانيًا: أنَّه لا بُدَّ مِن تَأكُّدِ الشَّهادةِ، فإنكارُ الأصلِ يُلغي التَّأكُّدَ [1369] يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (11/ 388). .

انظر أيضا: