الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: الشَّهادةُ في الأموالِ أو ما يُقصَدُ به المالُ


يُقبَلُ في الأموالِ أو ما يُقصَدُ به المالُ شَهادةُ رَجُلَينِ أو رَجُلٍ وامرَأتَينِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1152] ((المبسوط)) للسرخسي (16/ 114)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 209). ، والمالِكيَّةِ [1153] عِندَ المالِكيَّةِ: يُقبَلُ أيضًا في الأموالِ وما يُقصَدُ به المالُ شاهِدٌ ويَمينُ المُدَّعي، أوِ امرَأتانِ مَعَ يَمينِ المُدَّعي. ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 209)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 187). ، والشَّافِعيَّةِ [1154] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يُقبَلُ أيضًا في الأموالِ وما يُقصَدُ به المالُ شاهِدٌ ويَمينُ المُدَّعي. ((تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي مع حاشية الشرواني)) (10/ 247)، ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي)) (8/311). ، والحَنابِلةِ [1155] عِندَ الحَنابِلةِ: يُقبَلُ أيضًا في الأموالِ وما يُقصَدُ به المالُ شاهِدٌ ويَمينُ المُدَّعي. ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 434).، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 333). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1156] قال ابنُ حَزمٍ: (اتَّفَقوا على قَولِ رَجُلٍ وامرَأتَينِ كما ذَكَرنا في الرِّجالِ سَواءً بسَواءٍ إن لَم يوجَدْ رَجُلانِ، في الدُّيونِ مِنَ الأموالِ خاصَّةً). ((مراتب الإجماع)) (ص: 53). وقال القاضي عَبدُ الوهَّابِ: (وإنَّما قُلنا: إنَّ الشَّاهِدَينِ والشَّاهِدَ والمَرأتَينِ يُقبَلانِ في المالِ أو ما يَكونُ المَقصودُ مِنه المالَ؛ لقَولِه عَزَّ وجَلَّ: واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البَقَرة: 282] ولا خِلافَ في ذلك). ((المعونة على مذهب عالم المدينة)) (ص: 1546).                      وقال ابنُ رُشدٍ: (اتَّفَقوا على أنَّه تَثبُتُ الأموالُ بشاهِدٍ عَدلٍ ذَكَرٍ وامرَأتَينِ؛ لقَولِه تعالى: فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: 282] ). ((بداية المجتهد)) (4/248).    وقال ابنُ قُدامةَ: (لا خِلافَ في أنَّ المالَ يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ، وقد نَصَّ اللهُ تعالى على ذلك في كِتابِه، بقَولِه سُبحانَه: يا أيُّها الذينَ آمَنوا إذا تَدايَنتُم بدَينٍ [البقرة: 282] إلى قَولِه: واستَشهِدوا شَهيدَينِ مِن رِجالِكُم فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهَداءِ [البقرة: 282] ، وأجمَعَ أهلُ العِلمِ على القَولِ بهـ). ((المغني)) (10/133).        وقال ابنُ القَيِّمِ: (اتَّفَقَ المُسلِمونَ على أنَّه يُقبَلُ في الأموالِ رَجُلٌ وامرَأتانِ، وكَذلك تَوابِعُها مِنَ البَيعِ، والأجَلِ، والخيارِ مِنَ البَيعِ، والأجَلِ فيه، والخيارِ فيه، والرَّهنِ، والوصيَّةِ للمُعَيَّنِ، وهِبَتِه، والوقفِ عليه...). ((إعلام الموقعين)) (1/72).     وقال البُهوتيُّ: (يُقبَلُ في المالِ وما يُقصَدُ به المالُ -كالبَيعِ وأجَلِه وخيارِه- رَجُلانِ، أو رَجُلٌ وامرَأتانِ... لقَولِه تعالى: فإن لَم يَكونا رَجُلَينِ فرَجُلٌ وامرَأتانِ [البقرة: 282] ، وسياقُ الآيةِ يَدُلُّ على الاختِصاصِ بالأموالِ، والإجماعُ مُنعَقِدٌ على ذلك). ((كشاف القناع)) (6/ 434).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة: 282] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ سياقَ الآيةِ يَدُلُّ على الاختِصاصِ بالأموالِ [1157] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 434).           .
ثالثًا: قُبِلَت شَهادةُ النِّساءِ؛ لأنَّهنَّ مِن أهلِ الشَّهادةِ بالآيةِ، فتُقبَلُ شَهادَتُهنَّ لوُجودِ المُشاهَدةِ والحِفظِ والأداءِ، كالرَّجُلِ، وزيادةُ النِّسيانِ تُجبَرُ بزيادةِ العَدَدِ [1158] يُنظر: ((الاختيار)) لابن مودود (2/140).            .

انظر أيضا: