الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: القَضاءُ بالشَّاهِدِ واليَمينِ


يَصِحُّ القَضاءُ باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ في الأموالِ وما يَؤولُ إليها [1159] وذهب المالِكيَّةُ إلى جَوازِ الشَّهادةِ بالمَرأتَينِ واليَمينِ في الأموالِ، بخِلافِ الشَّافِعيَّةِ والحَنابِلةِ فلَم يَرَوا جَوازَه. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/210)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 347)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/601). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1160] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 210)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 450).                        ، والشَّافِعيَّةِ [1161] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 347)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/ 313). ، والحَنابِلةِ [1162] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 333، 334)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 82).        ، وهو قَولُ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ والفُقَهاءِ السَّبعةِ وطائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ وأكثَرِ العُلَماءِ [1163] قال الماوَرديُّ: (وهو في الصَّحابةِ قَولُ الأئِمَّةِ الأربَعةِ رِضوانُ اللهِ عليهم، وأُبَيِّ بنِ كَعبٍ، وجابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، وزَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنهم. ومِنَ التَّابِعينَ: قَولُ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، وشُرَيحٍ، والحَسَنِ البَصريِّ، وابنِ سيرينَ، وأبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ. وهو قَولُ الفُقَهاءِ السَّبعةِ، ورَبيعةَ بنِ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ، ومالِكٍ، وابنِ أبي لَيلى، والأوزاعيِّ، وأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ). ((الحاوي الكبير)) (17/ 68).  وقال ابنُ قُدامةَ: (فصلٌ: وأكثَرُ أهلِ العِلمِ يَرَونَ ثُبوتَ المالِ لمُدَّعيه بشاهِدٍ ويَمينٍ. ورُويَ ذلك عَن أبي بَكرٍ، وعُمَرَ، وعُثمانَ، وعَليٍّ -رَضيَ اللهُ عنهم- وهو قَولُ الفُقَهاءِ السَّبعةِ، وعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، والحَسَنِ، وشُرَيحٍ، وإياسٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ، وأبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، ويَحيى بنِ يَعمرَ، ورَبيعةَ، ومالِكٍ، وابنِ أبي لَيلى، وأبي الزِّنادِ، والشَّافِعيِّ). ((المغني)) (10/ 133). ، وحُكيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك [1164] قال الماوَرديُّ: (ويَدُلُّ عليه انعِقادُ الإجماعِ به؛ فقد قَضى عَليُّ بنُ أبي طالِبٍ بالكوفةِ باليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ على المِنبَرِ، ومَعناه: أنَّه أحلَفَ المُدَّعيَ قائِمًا، لا أنَّه حَكَمَ وهو على المِنبَرِ...، ومِثلُ هذا العَمَلِ المَشهورِ إذا لَم يُعارَضْ بالخِلافِ كانَ إجماعًا مُنتَشِرًا، وحِجاجًا قاطِعًا). ((الحاوي الكبير)) (17/71، 72). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى بيَمينٍ وشاهِدٍ)) [1165] أخرجه مسلم (1712). .
ثانيًا: أنَّ المُدَّعيَ أحَدُ المُتَداعيَينِ، فجازَ أن تَكونَ اليَمينُ في جانِبِه، كالمُدَّعى عليه [1166] يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (17/71، 72). .

انظر أيضا: