الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الثَّانيةُ: أن تَكونَ الشَّهادةُ موافِقةً للدَّعوى


يَجِبُ أن تَكونَ الشَّهادةُ موافِقةً للدَّعوى، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1097] ((البناية)) للعيني (9/167)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/462). ، والمالِكيَّةِ [1098] يَرى المالِكيَّةُ أنَّ الشَّهادةَ إذا كانَت بأزيَدَ مِنَ الدَّعوى فإنَّها تُقبَلُ بقدرِ الدَّعوى، وإذا كانَت بأنقَصَ فإنَّها تُقبَلُ كما هيَ، ويُعمَلُ بها ابتِداءً. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/297)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/169). ، والشَّافِعيَّةِ [1099] ((منهاج الطالبين)) للنووي (1/355)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (10/337). ويُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/311). ، والحَنابِلةِ [1100] ((الفروع)) لابن مفلح (11/199)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/196)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/295). ؛ وذلك لأنَّ تَقدُّمَ الدَّعوى في حُقوقِ العِبادِ شَرطُ قَبولِ الشَّهادةِ، وقد وُجِدَتِ الدَّعوى فيما يوافِقُها لعَدَمِ ما يُهدِرُها مِنَ التَّكذيبِ، وانعَدَمَت فيما يُخالِفُها لوُجودِ ما يُهدِرُها ويُكَذِّبُها؛ لأنَّ الشَّهادةَ لتَصديقِ الدَّعوى، فإذا خالَفَتها فقد كَذَّبَتها؛ فصارَ وُجودُها وعَدَمُها سَواءً [1101] يُنظر: ((العناية)) للبابرتي (7/433). .

انظر أيضا: