الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: العَقلُ


يُشتَرَطُ في الشَّاهِدِ أن يَكونَ عاقِلًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [975] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنْ لا شَهادةَ للمَجنونِ في حالِ جُنونِه، وأجمَعَ كُلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يُجَنُّ ويُفيقُ إذا شَهِدَ في حالِ إفاقَتِه التي يَعقِلُ فيها؛ أنَّ شَهادَتَه مَقبولةٌ إن كانَ عَدلًا). ((الأوسط)) (7/306). وقال أيضًا: (أجمَعوا على أنْ لا شَهادةَ للمَجنونِ في حالِ جُنونِهـ). ((الإجماع)) (ص: 68). ونقله عنه ابنُ قُدامةَ. يُنظر: ((المغني)) (10/144). ، وابنُ تَيميَّةَ [976] قال ابنُ تيميَّةَ: (أمَّا المَجنونُ الذي رُفِعَ عنه القَلَمُ فلا يَصِحُّ شَيءٌ مِن عِباداتِه باتِّفاقِ العُلَماءِ. ولا يَصِحُّ مِنه إيمانٌ ولا كُفرٌ ولا صَلاةٌ ولا غَيرُ ذلك مِنَ العِباداتِ، بَل لا يَصلُحُ هو عِندَ عامَّةِ العُقَلاءِ لأُمورِ الدُّنيا، كالتِّجارةِ والصِّناعةِ. فلا يَصلُحُ أن يَكونَ بَزَّازًا ولا عَطَّارًا ولا حَدَّادًا ولا نَجَّارًا، ولا تَصِحُّ عُقودُه باتِّفاقِ العُلَماءِ. فلا يَصِحُّ بَيعُه ولا شِراؤُه ولا نِكاحُه ولا طَلاقُه ولا إقرارُه ولا شَهادَتُهـ). ((مجموع الفتاوى)) (11/191). ، والشِّربينيُّ [977] قال الشِّربينيُّ: (لا تُقبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ بالإجماعِ). ((مغني المحتاج)) (6/340). .
ثانيًا: أنَّ المَجنونَ ليس بمُحَصِّلٍ، ولا تَحصُلُ الثِّقةُ بقَولِه [978] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/144). .
ثالثًا: أنَّ المَجنونَ لا يَأثَمُ بكَذِبِه، ولا يَتَحَرَّزُ منه [979] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/144).
رابعًا: أنَّ مَن لا يَعقِلُ لا يَعرِفُ الشَّهادةَ، فكَيفَ يَقدِرُ على أدائِها؟ [980] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 267). .

انظر أيضا: