الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: الأهليَّةُ


اختَلَفَ الفُقَهاءُ في اشتِراطِ الأهليَّةِ، على قَولَينِ:
القَولُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ في الدَّعوى أهليَّةُ كُلٍّ مِنَ المُدَّعي والمُدَّعى عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ [771] استَثنى الحَنَفيَّةُ الصَّبيَّ المُمَيِّزَ المَأذونَ له، فتَصِحُّ دَعواه. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 191). ويُنظر: ((درر الحكام شرح غرر الأحكام)) لمنلا خسرو (2/ 330). ، والشَّافِعيَّةِ [772] استَثنى الشَّافِعيَّةُ المَحجورَ عليه بالسَّفَهِ والفَلَسِ، فتَصِحُّ دَعواه، كَما تُسمَعُ عِندَهم دَعوى المَحجورِ عليه بالسَّفَهِ والفَلَسِ فيما يَصِحُّ إقرارُهُم به. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/48)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/110)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 388). ، والحَنابِلةِ [773] استَثنى الحَنابِلةُ السَّفيهَ فيما يُؤخَذُ به حالَ سَفَهِه أو بَعدَ فكِّ حَجرِه، فتَصِحُّ مِنه الدَّعوى. ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 249)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 371). ؛ وذلك لأنَّ مَن لا يَصِحُّ تَصَرُّفُه لا قَولَ له يُعتَمَدُ [774] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 249)، ((الإنصاف)) للمرداوي (11/ 371). .
القَولُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ في الدَّعوى الأهليَّةُ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [775] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 201)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 287). .

انظر أيضا: