الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: فهمُ المُنازَعةِ


يَجِبُ على القاضي أن يَفهَمَ كَلامَ الخَصمَينِ، ويَحرُمُ عليه الحُكمُ إذا لم يَفهَمْ، نَصَّ على ذلك الحَنَفيَّةُ [626] ((المبسوط)) للسرخسي (16/60)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/9). ، والمالِكيَّةُ [627] ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/41). ، وهو مُقتضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ [628] وذلك لأنَّ الشَّافِعيَّةَ يَشتَرِطونَ في القاضي سَلامةَ السَّمعِ والبَصَرِ، ويَكرَهونَ القَضاءَ حالَ الغَضَبِ ونَحوِه؛ لأنَّ هذه الأُمورَ تُؤَثِّرُ على فهمِ القَضيَّةِ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (11/96، 97، 139). ، والحَنابِلةِ [629] وذلك لأنَّ الحَنابِلةَ يَشتَرِطونَ في القاضي سَلامةَ السَّمعِ والبَصَرِ، ويَمنَعونَ مِنَ القَضاءِ حالَ الغَضَبِ ونَحوِه؛ لأنَّ هذه الأُمورَ تُؤَثِّرُ على فهمِ القَضيَّةِ. يُنظر: ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/268، 272). ؛ وذلك لأنَّ القاضيَ لا يَتَمَكَّنُ مِن تَمييزِ المُحِقِّ مِنَ المُبطِلِ إلَّا بالفَهمِ، فإذا لم يَفهَمْ فقد يَضيعُ الحَقُّ، وهو مُطالَبٌ بإيصالِ الحَقِّ لأهلِه؛ فوجَبَ الفَهمُ لكَلامِ الخُصومِ قَبلَ النُّطقِ بالحُكمِ [630] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/60). .

انظر أيضا: