الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: إجابةُ القاضي للدَّعوةِ لمَن كانَ خَصمًا في دَعوى يَنظُرُها       


لا يَجوزُ للقاضي إجابةُ الدَّعوةِ لمَن كانَ خَصمًا في دَعوى يَنظُرُها، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [539]  ((المبسوط)) للسرخسي (16/81،82)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/305،306).          ، والمالِكيَّةُ [540] ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/242). ، والشَّافِعيَّةُ [541] ((العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/499)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/165،166).                       .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ ذلك يَجُرُّ إلَيه تُهمةَ المَيلِ للخَصمِ [542] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (16/81،82).                     
ثانيًا: لأنَّ أحَدَهُما قد يَزيدُ في إكرامِه، فيَميلُ قَلبُه إليه [543] يُنظر: ((العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/499)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/165،166).              

انظر أيضا: