الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ


تُقبَلُ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في المالِ وما يُقصَدُ منه المالُ [370] يرى الفُقَهاءُ أنَّ حُكمَ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ كَحُكمِ كِتابِ القاضي، فتُقبَلُ فيما يُقبَلُ فيه، وتُرَدُّ فيما يُرَدُّ فيه؛ لأنَّها في مَعناه؛ لاشتِراكِهما في كَونِهما فرعًا لأصلٍ. يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/677). .
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [371] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ كُلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ شَهادةَ أربَعةٍ على شَهادةِ شاهِدَينِ جائِزةٌ في الأموالِ إذا كانوا عُدولًا). ((الإشراف)) (4/304). ، والجَصَّاصُ [372] قال الجَصَّاصُ: (وإنَّما جازَتِ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ في الأموالِ، وفي كُلِّ حَقٍّ لا تُسقِطُه الشُّبهةُ: باتِّفاقِ السَّلَفِ وفُقَهاءِ الأمصارِ). ((شرح مختصر الطحاوي)) (8/68). ، والكاسانيُّ [373] قال الكاسانيُّ: ((ومِنها) الأصالةُ في الشَّهادةِ على الحُدودِ والقِصاصِ حَتَّى لا تُقبَلَ فيها الشَّهادةُ بطَريقِ النِّيابةِ، وهيَ الشَّهادةُ على الشَّهادةِ عِندَنا، كَذا لا يُقبَلُ فيها كِتابُ القاضي إلى القاضي؛ لأنَّه في مَعنى الشَّهادةِ على الشَّهادةِ، وعِندَ الشَّافِعيِّ رَحِمَه اللهُ: ليس بشَرطٍ حَتَّى تُقبَلَ فيها الشَّهادةُ على الشَّهادةِ، وأجمَعوا على أنَّها ليست بشَرطٍ في الأموالِ والحُقوقِ المُجَرَّدةِ عَنها؛ فتُقبَلُ فيها الشَّهادةُ على الشَّهادةِ، وكِتابُ القاضي إلى القاضي، إلَّا في العَبدِ الآبِقِ عِندَ أبي حَنيفةَ ومُحَمَّدٍ، وعِندَ أبي يوسُفَ: تُقبَلُ فيه أيضًا، على ما نَذكُرُ في كِتابِ أدَبِ القاضي). ((بدائع الصنائع)) (6/281). ، وابنُ القَطَّانِ [374] قال ابنُ القَطَّانِ: (وأجمَعَ كُلُّ مَن يُحفَظُ عنه مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ شَهادةَ أربَعةٍ على شَهادةِ شاهِدَينِ جائِزةٌ في الأموالِ إذا كانوا عُدولًا). ((الإقناع)) (2/141)، وقال أيضًا: (وأجمَعوا أنَّها جائِزةٌ في الأموالِ خاصَّةً. والشَّهادةُ على الشَّهادةِ يَجِبُ الحُكمُ بها باتِّفاقِ الجَميعِ على ذلك) (2/142). ، والقَرافيُّ [375] قال القَرافيُّ: (اتَّفَقَ النَّاسُ في الشَّهادةِ على الشَّهادةِ في المالِ). ((الذخيرة)) (10/292). .

انظر أيضا: