الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: صُوَرُ كِتابِ القاضي إلى القاضي


كِتابُ القاضي إلى القاضي له صورَتانِ:
الصُّورةُ الأولى: أن يَكتُبَ ما ثَبَتَ عِندَه مِن بَيِّنةٍ ونَحوِها ليَعلَمَ بها القاضي المَكتوبُ إليه.
الصُّورةُ الثَّانيةُ: أن يَكتُبَ ما حَكَمَ به [352] وذلك مِثلُ أن يحكمَ على رَجُلٍ بحَقٍّ فيَغيبَ قَبلَ إيفائِه، أو يَدَّعيَ حَقًّا على غائِبٍ ويُقيمَ به بَيِّنةً ويَسألَ الحاكِمَ الحُكمَ عليه، فيَحكُمَ عليه ويَسألَه أن يَكتُبَ له كِتابًا يَحمِلُه إلى قاضي البَلَدِ الذي فيه الغائِبُ، فيَكتُبَ له إليه، أو تَقومَ البَيِّنةُ على حاضِرٍ فيَهرُبَ قَبلَ الحُكمِ عليه، فيَسألَ صاحِبُ الحَقِّ الحاكِمَ الحُكمَ عليه، وأن يَكتُبَ له كِتابًا بحُكمِه. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/81). تَنبيهٌ: الحَنَفيَّةُ لا يَأخُذونَ بهذه الصُّورةِ؛ لأنَّهم لا يَرَونَ جَوازَ الحُكمِ على الغائِبِ -خِلافًا للجُمهورِ- لَكِنَّهم يَرَونَ لُزومَ قَبولِ القاضي للكِتابِ الذي بهذه الصُّورةِ وتَنفيذِه. ليُنَفِّذَه القاضي المَكتوبُ إليه.
وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [353] ((البناية)) للعيني (9/36)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/3). ، والمالِكيَّةِ [354] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/275)، ((الشرح الكبير)) للدردير (4/159). ، والشَّافِعيَّةِ [355] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/515)، ((روضة الطالبين)) (11/178). ، والحَنابِلةِ [356] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/308)، ((غاية المنتهى)) لمرعي الكرمي (2/604). .

انظر أيضا: