الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: تَولِيَةُ المَفضولِ مَعَ وُجودِ الأفضَلِ


يَصِحُّ تَولِيَةُ المَفضولِ مَعَ وُجودِ مَن هو أفضَلُ منه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ -في المُعتَمَدِ- [187] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/339)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/129). ، والشَّافِعيَّةِ -في الأصَحِّ- [188] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/412)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/92،93). ، والحَنابِلةِ [189] المَذهَبُ صِحَّةُ ذلك مُطلَقًا، وفي وجهٍ تَقييدُه بالمَصلَحةِ. ((الإنصاف)) للمرداوي (11/158)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (5/262). ، وهو ظاهِرُ مَذهَبِ الحَنَفيَّةِ [190] ذلك لأنَّ تَعبيرَ الحَنَفيَّةِ في تَوليةِ الأقدَرِ والأولى يَدُلُّ على الاستِحبابِ، كما أنَّهم لا يَشتَرِطونَ العَدالةَ والاجتِهادَ لصِحَّةِ القَضاءِ. ((الهداية)) للمرغيناني (3/101)، لكن استَشكَلَ ذلك ابنُ أبي العِزِّ فقال: (والثَّاني: أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ على أنَّه يَجِبُ على المُقَلِّدِ أن يَختارَ الأَولى والأعلَمَ بكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ نَبيِّه؛ فإنَّ خيانةَ اللهِ ورَسولِه وجَميعِ المُسلِمينَ مِن أكبَرِ الكَبائِرِ، وظاهِرُ كَلامِ المُصَنِّفِ عَدَمُ الوُجوبِ، وهو خَطَأٌ، وما أظُنُّ أبا حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ بجَوازِ الإقدامِ على تَولِيةِ المَفضولِ مَعَ العِلمِ بحالِه، والقُدرةِ على تَولِيةِ الأفضَلِ، فكَيفَ بتَولِيةِ الفاسِقِ الجاهِلِ مَعَ وُجودِ العالِمِ العَدلِ، بَل يَجِبُ تَولِيةُ الأصلَحِ فالأصلَحِ مِنَ المَوجودينَ). ((التنبيه على مشكلات الهداية)) (4/475). ، وحُكِيَ إجماعُ الصَّحابةِ على ذلك [191] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (11/190). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الزِّيادةَ على كَمالِ الشُّروطِ غَيرُ مُعتَبَرةٍ [192] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/10). .
ثانيًا: أنَّ النَّقصَ والخَلَلَ في عَمَلِ القاضي يُمكِنُ تَدارُكُه بنَظَرِ مَن هُم فوقَه مِنَ الوُلاةِ [193] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/412). .

انظر أيضا: