الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَبولُ القَضاءِ مِمَّن يَصلُحُ له ولا يوجَدُ غَيرُه


يَجِبُ قَبولُ القَضاءِ على مَن يَصلُحُ للقَضاءِ إذا طُلِبَ ولَم يوجَدْ غَيرُه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [180] ((البحر الرائق)) (6/294)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/366، 367). ، والمالِكيَّةِ [181] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/130)، ((منح الجليل)) لعليش (8/267). ، والشَّافِعيَّةِ [182] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/411)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/92). ، والحَنابِلةِ [183] ((الإقناع)) للحجاوي (4/364)، ((منتهى الإرادات)) (5/262). وللحَنابِلةِ رِوايةٌ تَحتَمِلُ عَدَمَ الوُجوبِ. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/34)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/142). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ تَوَلِّيَ القَضاءِ مِن فُروضِ الكِفاياتِ، وفَرضُ الكِفايةِ يَتَعَيَّنُ وُجوبًا إذا لم يَقُمْ به مَن يَكفي [184] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/34). .
ثانيًا: أنَّ تَوَلِّيَ القَضاءِ يَجري مَجرى الأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ، ولَو لم يَكُنْ مَن يَصلُحُ للأمرِ بالمَعروفِ والنَّهيِ عَنِ المُنكَرِ إلَّا واحِدٌ لَتَعَيَّنَ ذلك عليه [185] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (13/12). .
ثالثًا: أنَّ في تَركِ قَبولِ القَضاءِ في هذه الحالةِ ضَياعًا لحُقوقِ النَّاسِ وتَلَفًا لأموالِهم، فيَجِبُ عليه القَبولُ؛ صيانةً للحُقوقِ، ودَفعًا للظُّلمِ [186] يُنظر: ((شرح المنتهى)) لابن النجار (11/188)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/366). .

انظر أيضا: