الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: حُكمُ الإجبارِ على تَوَلِّيِ القَضاءِ


يَجوزُ إجبارُ المُتَعَيِّنِ للقَضاءِ على تَولِّيه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [174] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/131)، ((منح الجليل)) لعليش (8/267). ، والشَّافِعيَّةِ -في الصَّحيحِ- [175] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/411)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/92). ، والحَنابِلةِ [176] ((الكافي)) لابن قدامة (4/221). ويُنظر: ((منار السبيل)) لابن ضويان (2/453). ، وأحَدُ الوجهَينِ عِندَ الحَنَفيَّةِ [177] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/294)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/368). ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (7/252). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المُتَعَيِّنَ للقَضاءِ لَو لم يَجُزْ إجبارُه لَتَعَطَّلَت مَصالِحُ النَّاسِ، فهُم مُضطَرُّونَ إليه؛ لأنَّه لا بُدَّ مِن إيصالِ الحُقوقِ إلى أهلِها بإلزامِ المانِعينَ مِنها، ولا يَكونُ ذلك إلَّا بالقَضاءِ [178] يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/411)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (7/252)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (6/294). .
ثانيًا: أنَّ الكِفايةَ لَن تَحصُلَ إلَّا به، فيَتَعَيَّنُ عليه القَضاءُ، ومَن تَعَيَّنَ عليه فرضٌ أُخِذَ به جَبرًا [179] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/9،10)، ((الكافي)) لابن قدامة (4/221). .

انظر أيضا: