الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: حُكمُ دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ


تَسقُطُ الحُدودُ بالشُّبُهاتِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [2115] ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (7/ 504)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/19). ، والمالِكيَّةِ [2116] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 393). ((منح الجليل)) لعليش (9/ 253). ، والشَّافِعيَّةِ [2117] ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 92)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/ 425). ، والحَنابِلةِ [2118] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/121 - 122)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 96). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [2119] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ دَرءَ الحَدِّ بالشُّبُهاتِ). ((الإجماع)) (ص: 129). وقال ابنُ الهُمامِ: (ولا شَكَّ أنَّ هذا الحُكمَ -وهو دَرءُ الحَدِّ- مُجمَعٌ عليهـ). ((فتح القدير)) (5/ 217). وقال: (وفي إجماعِ فُقَهاءِ الأمصارِ على أنَّ الحُدودَ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ كِفايةٌ). ((فتح القدير)) (5/ 249). وقال أيضًا: (الحُدودُ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ بالإجماعِ). ((فتح القدير)) (5/ 341). وقال البابرتيُّ: (الحُدودُ تَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ بالاتِّفاقِ). ((العناية شرح الهداية)) (7/ 504). وقال الشِّنقيطيُّ: (ولا خِلافَ في أنَّ الحَدَّ يُدرَأُ بالشُّبُهاتِ). ((أضواء البيان)) (5/ 392). خالَف في ذلك الظَّاهريَّةُ وقالوا: لا تُدرَأُ الحُدودُ بالشُّبُهاتِ؛ قال ابنُ حَزمٍ: (هَل تُدرَأُ الحُدودُ بالشُّبُهاتِ أم لا؟ قال أبو مُحَمَّدٍ -رَحِمَه اللهُ-: ذَهَبَ قَومٌ إلى أنَّ الحُدودَ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ، فأشَدُّهم قَولًا بها واستِعمالًا لَها أبو حَنيفةَ وأصحابُه، ثُمَّ المالِكيُّونَ، ثُمَّ الشَّافِعيُّونَ. وذَهَبَ أصحابُنا إلى أنَّ الحُدودَ لا يَحِلُّ أن تُدرَأَ بشُبهةٍ، ولا أن تُقامَ بشُبهةٍ). (المحلى)) (12/ 57 - 58). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه (أنَّه كَتَبَ إلى عُمَرَ في امرَأةٍ أتاها رَجُلٌ وهيَ نائِمةٌ، فقالت: إنَّ رَجُلًا أتاني وأنا نائِمةٌ، فواللهِ ما عَلِمتُ حتَّى قَذَف فيَّ مِثلَ شِهابِ النَّارِ، فكَتَب عُمَرُ: «تهاميَّةٌ تَنَوَّمَت، قد يَكونُ مِثلُ هذا» وأمَرَ أن يُدرَأَ عنها الحَدُّ) [2120] أخرجه عبد الرزاق (13666) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28500)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (17129) بنحوه صَحَّحه ابنُ حزم في ((المحلى)) (8/252)، وصَحَّح إسنادَه الألباني في ((إرواء الغليل)) (8/30). .
ثانيًا: لأنَّ في تَتَبُّعِ المَرويِّ عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعن أصحابِه مِن تَلقينِ ماعِزٍ وغَيرِه الرُّجوعَ احتيالًا للدَّرءِ بَعدَ الثُّبوتِ- ما يُفيدُ القَطعَ بثُبوتِ دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ [2121] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/18).  .

انظر أيضا: