الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: مَعنى دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ


الدَّرءُ لُغةً: بمَعنى الدَّفعِ، يُقالُ: دَرَأتُ فلانًا عنِّي: أي: دَفَعتُه، ودَفعتُ الحَدَّ: أي: أسقَطتُه [2111] يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (1/48)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (14/ 111). .
و(شبهـ) لُغةً: تَدورُ مادَّتُها حَولَ مَعنَيَينِ:
الأوَّلُ: المُماثَلةُ، هذا يُشبِهُ ذاكَ، يَعني: يُماثِلُه في وُجوهِ الشَّبَهِ بَينَهما.
الثَّاني: الالتِباسُ والاختِلاطُ والإشكالُ في الفَهمِ [2112] يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/243)، ((لسان العرب)) لابن منظور (13/503).  .
والشُّبهةُ اصطِلاحًا: ما لم يُتَيَقَّنْ كَونُه حَرامًا أو حَلالًا [2113] ((التعريفات)) للجرجاني (ص: 124)، ((أنيس الفقهاء)) للقونوي (ص: 105). قال النَّوويُّ: (الشُّبهةُ ثَلاثةُ أقسامٍ: في المَحَلِّ، والفاعِلِ، والجِهةِ. أمَّا الشُّبهةُ في المَحَلِّ: فوطءُ زَوجَتِه الحائِضِ والصَّائِمةِ والمُحرِمةِ... وأمَّا الشُّبهةُ في الفاعِلِ: فمِثلُ أن يَجِدَ امرَأةً في فِراشِه، فيَطَأَها ظانًّا أنَّها زَوجَتُه أو أمَتُه، فلا حَدَّ، وإذا ادَّعى أنَّه ظَنَّ ذلك صُدِّقَ بيَمينِه... وأمَّا الشُّبهةُ في الجِهةِ: فقال الأصحابُ: كُلُّ جِهةٍ صَحَّحها بَعضُ العُلَماءِ، وأباحَ الوطءَ بها، لا حَدَّ فيها على المَذهَبِ، وإن كان الواطِئُ يَعتَقِدُ التَّحريمَ، وذلك كالوطءِ في النِّكاحِ بلا وَليٍّ، كَمَذهَبِ أبي حَنيفةَ، وبِلا شُهودٍ كَمَذهَبِ مالِكٍ، ونِكاحِ المُتعةِ). ((روضة الطالبين)) (10/ 92). .
ومَعنى دَرءِ الحُدودِ بالشُّبُهاتِ: هو عَدَمُ إقامةِ الحَدِّ اذا التَبَسَ ولَم يَتَّضِحْ أنَّه أتى على وَجهٍ يُستَحَقُّ به العُقوبةُ [2114] يُنظر: ((فيض القدير)) للمناوي (1/ 227)، ((التنوير شرح الجامع الصغير)) للصنعاني (1/ 470). .

انظر أيضا: