الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: كَيفيَّةُ تَوبةِ المُرتَدِّ


إذا نَطَقَ المُرتَدُّ بالشَّهادَتَينِ صَحَّت تَوبَتُه، نَصَّ على ذلك الجُمهورُ [1993] يَشتَرِطُ الحَنَفيَّةُ أن يَتَبَرَّأَ عنِ الأديانِ سِوى الإسلامِ، أو عَمَّا انتَقَلَ إليه بَعدَ نُطقِه بالشَّهادَتَينِ، ولَوِ اتُّهِمَ بالرِّدَّةِ فأنكَرَ، لا يُتَعَرَّضُ له، لا لتَكذيبِ الشُّهودِ، بَل لأنَّ إنكارَه تَوبةٌ ورُجوعٌ. وقال الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ: لا بُدَّ في إسلامِ المُرتَدِّ مِنَ الشَّهادَتَينِ، فإن كان كُفرُه لإنكارِ شَيءٍ آخَرَ، كَمَن خَصَّصَ رِسالةَ مُحَمَّدٍ بالعَرَبِ، أو جَحَدَ فرضًا أو تَحريمًا، فيَلزَمُه مَعَ الشَّهادَتَينِ الإقرارُ بما أنكَرَ. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (6/68)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/83)، ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/181). : الحَنَفيَّةُ [1994] ((العناية)) للبابرتي (6/70)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/138-139). ، والشَّافِعيَّةُ [1995] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/97)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/83). ، والحَنابِلةُ [1996] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/181)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/179). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ )) [1997] أخرجه البخاري (25) واللفظ له، ومسلم (22). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الشَّهادَتَينِ يَثبُتُ بهما إسلامُ الكافِرِ الأصليِّ، فكَذا الكافِرُ المُرتَدُّ؛ لعَدَمِ الفارِقِ [1998] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/181)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/179). .
ثانيًا: أنَّ مَن نَطَق بالشَّهادَتَينِ حُكِمَ بإسلامِه ما لم يوجَدْ مِنه ما يُناقِضُه، فكذلك المُرتَدُّ [1999] يُنظر: ((الممتع في شرح المقنع)) لابن المنجى (4/349). .

انظر أيضا: