الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: دُيونُ المُرتَدِّ


المُرتَدُّ إذا ماتَ أو قُتِلَ على رِدَّتِه ابتُدِئَ مِن تَرِكتِه بتَسديدِ دُيونِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [1968] ذَهَبَ جُمهورُ الفُقَهاءِ: المالِكيَّةُ، والشَّافِعيَّةُ، والحَنابِلةُ، والصَّاحِبانِ مِنَ الحَنَفيَّةِ إلى أنَّه تُقضى دُيونُه مِن مالِه، سَواءٌ الذي اكتَسَبَه قَبلَ الرِّدَّةِ أو بَعدَها، وذَهَبَ أبو حَنيفةَ إلى أنَّ دَينَه في الإسلامِ يُقضى مِن مالِه في الإسلامِ، ودَينُه في الرِّدَّةِ يُقضى مِن مالِه في الرِّدَّةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 142)، ((منح الجليل)) لعليش (6/83). ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/421)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 342). : الحَنَفيَّةِ [1969] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 142)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/248). ، والمالِكيَّةِ [1970] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (4/ 305)، ((منح الجليل)) لعليش (6/ 83). ، والشَّافِعيَّةِ [1971] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/100)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (7/421). ، والحَنابِلةِ [1972] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 491)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 342). ؛ وذلك لأنَّ الدَّينَ حَقٌّ واجِبٌ عليه [1973] يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (7/ 491). .

انظر أيضا: