الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الرِّدَّةُ بالفِعلِ


مِن أسبابِ الرِّدَّةِ: الرِّدَّةُ بالفِعلِ [1856]  كَأن يَسجُدَ للصَّنَمِ أو للشَّمسِ، أو يَتَقَرَّبَ لغَيرِ اللهِ بالذَّبحِ...إلخ. .
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نَقَل الإجماعَ على ذلك: إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ [1857] قال إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ:- نَقَله عنه ابنُ عَبدِ البَرِّ- (أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ مَن سَبَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ، أو سَبَّ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو دَفعَ شَيئًا مِمَّا أنزَلَ اللَّهُ تعالى، أو قَتَلَ نَبيًّا مِن أنبياءِ اللهِ تعالى: أنَّه كافِرٌ بذلك، وإن كان مُقِرًّا بكُلِّ ما أنزَلَ اللهُ). ((التمهيد)) (4/ 226). ، والقاضي عِياضٌ [1858] قال القاضي عياضٌ: (مَن أضاف إلى نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَعَمُّدَ الكَذِبِ فيما بَلَّغَه وأخبَرَ به، أو شَكَّ في صِدقِه، أو سَبَّه، أو قال: إنَّه لم يُبَلِّغُ، أوِ استَخَفَّ به أو بأحَدٍ مِنَ الأنبياءِ، أو أزرى عليهم، أو آذاهم، أو قَتَلَ نَبيًّا أو حارَبَه: فهو كافِرٌ بإجماعٍ). ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) (2/ 608). ، والنَّوويُّ [1859] قال النَّوويُّ: (أجمَعوا على أنَّ مَنِ استَخَفَّ بالقُرآنِ أو بشَيءٍ مِنه، أو بالمُصحَفِ، أو ألقاه في قاذورةٍ، أو كَذَّبَ بشَيءٍ مِمَّا جاءَ به مِن حُكمٍ أو خَبَرٍ، أو نَفى ما أثبَتَه أو أثبَتَ ما نَفاه، أو شَكَّ في شَيءٍ مِن ذلك وهو عالِمٌ به: كَفرَ). ((المجموع)) (2/170). ، والقَرافيُّ [1860] قال القَرافيُّ: (اتَّفقَ النَّاسُ على أنَّ السُّجودَ للصَّنَمِ على وَجهِ التَّذَلُّلِ والتَّعظيمِ له كُفرٌ). ((الفروق)) (1/125). ، وابنُ تَيميَّةَ [1861] قال ابنُ تَيميَّةَ: (اتَّفقَ المُسلِمونَ على أنَّ مَنِ استَخَفَّ بالمُصحَفِ -مِثلُ أن يُلقيَه في الحُشِّ، أو يَركُضَه برِجلِه إهانةً له- أنَّه كافِرٌ مُباحُ الدَّمِ). ((مجموع الفتاوى)) (8/ 425). ، والسُّبكيُّ [1862] قال السُّبكيُّ: (يُحكَمُ على مَن سَجَدَ للصَّنَمِ أو ألقى المُصحَفَ في القاذوراتِ بالكُفرِ، وإن لم يَجحَدْ بقَلبِه؛ لقيامِ الإجماعِ على تَكفيرِ فاعِلِ ذلك). ((فتاوى السبكي)) (2/ 585). .

انظر أيضا: